تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 257 - الجزء 2

  في الصلاة أن إمامه يفعل ذلك الذي هو عنده مفسد. وعن المؤيد بالله، وزيد بن علي، وأكثر الشافعية: أنها لا تصح صلاة المؤتم مع علمه بذلك⁣(⁣١).

  قال علي خليل: هذا الخلاف حيث علم المؤتم قبل دخوله في الصلاة أن الإمام يفعل ذلك المفسد، فأما إذا لم يعلم ذلك إلا بعد⁣(⁣٢) دخوله في الصلاة فلا خلاف في صحتها؛ لانعقادها على الصحة⁣(⁣٣).

  وعن بعض الشافعية أن الصلاة لا تصح، ولو علم المؤتم أن الإمام لا يفعل ذلك المفسد؛ لأنه يعتقد وجوب تركه⁣(⁣٤). لنا: ما تقدم.

[حكم صلاة المسافر خلف المقيم]

  قلنا: وكذلك لا يشترط اتفاقهما في التمام والقصر، أما حيث الإمام هو القاصر فلا خلاف في ذلك، ويتم المقيم صلاته بعد فراغ الإمام القاصر⁣(⁣٥)؛ لأن النبي ÷ كان يؤم أهل مكة قصرا أيام إقامته فيها، ثم يقول: «يا أهل مكة، أتموا، فإنا قوم سفر». أخرجه أبو داود بمعناه⁣(⁣٦). وأما حيث الإمام هو المتم فالمذهب أنه لا يصح أن يصلي القاصر خلفه في الأولتين من الرباعية. ويصح في الأخيرتين⁣(⁣٧)، قال المنصور بالله وغيره: وذلك إجماع، أعني صحة صلاته في الأخيرتين⁣(⁣٨) كاللاحق⁣(⁣٩).


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٨٩، والتذكرة الفاخرة ص ١١٠، والانتصار ٣/ ٥٧٣ - ٥٧٩، وروضة الطالبين ص ١٥٥ - ١٥٦.

(٢) في الأصل: لا بعد.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٨٩.

(٤) روضة الطالبين ص ١٥٥.

(٥) المنتخب ص ٥٦، والأحكام ١/ ١٤٧، وأصول الأحكام ١/ ١٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٣، والانتصار ٣/ ٦٠٧ - ٦١٢.

(٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٩ رقم (٣٤٦)، كتاب قصر الصلاة في السفر - باب صلاة المسافر إن كان إمامًا أو كان وراء إمام، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٠٩ رقم (٥١٦)، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٤٠، والبيهقي في السنن ٣/ ١٢٦ رقم (٥١١١)، جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة - باب الإمام المسافر يؤم المقيمين، وينظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٥٢، وشفاء الأوام ١/ ٣٤٠.

(٧) في (ب، ج): الآخرتين.

(٨) في (ب، ج): الآخرتين.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٢٨٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٨.