تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 260 - الجزء 2

  للقضاء؛ حجتنا قوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها»⁣(⁣١) وزاد في رواية: «لا وقت لها إلا ذلك»⁣(⁣٢) وسيأتي.

  فإذا ترك القضاء حين يذكرها أشبه من أخر الصلاة عن وقتها عمدًا من غير قطع بأنه مثله، وإذا لم يقطع بذلك لم تحرم الصلاة خلفه، وبقيت الكراهة.

  قوله أيده الله تعالى: (أو كرهَهُ أكثرُ صُلَحَاء) يعني أو لم تكن عليه فائتة، وهو مستكمل لشروط صحة الإمامة، لكن كره، الصلاة خلفه أكثر من يحضر تلك الصلاة، فإن الصلاة تكره خلفه حينئذٍ للكَارِه وغيره بشرط أن يكون الأكثر الكارهون صُلَحَاء، أما اشتراط كونهم أكثر؛ فلأنه لا يخلو أحد من كاره، وأما اشتراط الصلاح؛ فلأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم الصلاة خلفه حسدًا له وتعديًا عليه⁣(⁣٣)؛ والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود من رواية ابن عمرو بن العاص أن رسول الله ÷ قال: «ثلاثة لا يقبل الله منهم الصلاة⁣(⁣٤): من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا - وهو أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محررة»⁣(⁣٥).

  الدبار: بكسر الدال المهملة وبعدها باء موحدة⁣(⁣٦)، والمحررة: العتيقة، والمراد نسمة محررة.


(١) سنن أبي داود ص ٩١ رقم (٤٣١)، كتاب الصلاة - باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، وسنن النسائي ص ١٠٥ رقم (٦١٣)، كتاب المواقيت - باب فيمن نسي صلاة، وسنن ابن ماجة ص ١٠٤ رقم (١٩٥)، كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ١٠٠ رقم (٩٩٩)، باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، وصحيح ابن حبان ٦/ ٣٦٩ رقم (٢٦٤٧)، باب قضاء الفوائت.

(٢) سنن أبي داود ص ٩٢ رقم (٤٣٨)، كتاب الصلاة - باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، وصحيح ابن حبان ٦/ ٣٦٩ رقم (٢٦٤٨)، باب قضاء الفوائت، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ١٠٠ رقم (٩٩٩)، باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب الفريضة.

(٣) الانتصار ٣/ ٦٢٢، وشرح الأزهار ١/ ٢٩١، والتذكرة الفاخرة ص ١١٠، والبحر الزخار ١/ ٣١٨.

(٤) في (ب، ج): منهم صلاة.

(٥) سنن أبي داود ص ١١٦ رقم (٥٨٩)، كتاب الصلاة - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، وسنن ابن ماجة ص ١٤٣ رقم (٩٧٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من أم قوما وهم له كارهون، وصحيح ابن حبان ٥/ ٥٣ رقم (١٧٥٧)، باب ذكر نفي قبول الصلاة عن أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف ارتكبوها، وصحيح ابن خزيمة ٣/ ١١ رقم (١٥١٨)، باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته.

(٦) يقال: فلان يأتي الصلاة دبارًا أي بعدما ذهب الوقت. مختار الصحاح ص ١١٧.