تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 263 - الجزء 2

  أبي مسعود البدري أن رسول الله ÷ قال: «لا يؤم الرجل في سلطانه»⁣(⁣١)؛ ولأنه أفضل أهل عصره، والمتولي لأمورهم، ثم خليفته ومرضيه. ذكر ذلك الإمام يحيى، واختاره المؤلف أيده الله تعالى⁣(⁣٢).

  وعن الإمام محمد بن المطهر أن الراتب أولى بالإمامة من الإمام الأعظم، ثم إذا لم يحضر الإمام الأعظم [ولا خليفته]⁣(⁣٣) فالأولى بعده بالإمامة الراتب، والمراد به من اعتاد الإمامة في مسجد أو موضع مخصوص، واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب، وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد، وإلا فالأقرب بطلان أولويته⁣(⁣٤).

  وقال في الانتصار: ينتظر إلى آخر الوقت، يعني وقت الاختيار⁣(⁣٥)؛ واستدل على أولوية الراتب بما روي عن ابن عمر أنه كان له مولى يصلي، يؤم في مسجد، فحضر، فقدمه مولاه، فقال له ابن عمر: أنت أحق بالإمامة في مسجدك⁣(⁣٦). حكى ذلك في المهذب⁣(⁣٧).

  وإنما أتى المؤلف [أيده الله]⁣(⁣٨) بـ"ثم" في قوله: راتب، بخلاف ما بعده، فرتبه بالفاء؛ للتنبيه على أن مرتبة الإمام الأعظم في الأولوية ليست كغيرها، بل أعلى، وذلك ظاهر، ثم


(١) صحيح مسلم ص ٢٩٩ رقم (٦٧٣)، كتاب المساجد - باب من أحق بالإمامة، وسنن الترمذي ص ٦٢، ٦٣ رقم (٢٣٥)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء من أحق بالإمامة، وسنن أبي داود ص ١١٥ رقم (٥٧٨)، كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة، وسنن النسائي ص ١٣٤ رقم (٧٧٩)، وسنن ابن ماجة ص ١٤٤ رقم (٩٨٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من أحق بالإمامة، ومسند أحمد ٤/ ١١٨، وشفاء الأوام ١/ ٣٤١.

(٢) الانتصار ٣/ ٥٥٢.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٩٠، والانتصار ٣/ ٥٤٧ - ٥٥٢، والتذكرة الفاخرة ص ١١١، والمهذب ١/ ٣٢٥.

(٥) قال في الانتصار ٣/ ٥٠٤: وإن حضر المؤتمون ولم يحضر الإمام نظرت فإن كان قريباً أُرْسِلَ إليه رسول، سواء كان إمام المسجد أو الإمام الأعظم، فإن جاء فهو أولى بالصلاة، وإن استخلف كان من استخلفه أحق؛ لأنه بأمره، وإن لم يأت ولا يستخلف جازت الصلاة؛ لأن بعد الإرسال لا يكون هناك تغيير لقلبه، ولا تضييق لصدره، وإن كان بعيداً نظرت فإن كانوا لا يخافون فتنة قدموا واحداً منهم يصلي بهم إذا خافوا فوات الوقت، وإن خافوا إنكاره وتغير قلبه وفتنته انتظروا مخافة إيغار صدره إلا أن يخافوا فوات الوقت، فإن خافوا فوات الوقت صلوا؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها.

(٦) مصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٩٩ رقم (٣٨٥٠)، باب الإمام يؤتى مسجده، وسنن البيهقي ٣/ ١٢٦ رقم (٥١٠٨)، باب الإمام الراتب أولى من الزائر.

(٧) المهذب ١/ ٣٢٦.

(٨) سقط قوله: # من (ب، ج).