كتاب الصلاة
  إن لم يكن راتب فالأولى بالإمامة من هو أفقه من الحاضرين في أحكام الصلاة.
  وعن القاسم أن الأقرأ أولى من الأفقه(١)؛ لقوله ÷: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(٢)، قلنا: كان الأقرأ يومئذ هو الأفقه، ثم بعد الأفقه يقدم الأورع(٣)؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع»(٤). رواه الطبراني، وحديث حذيفة قال: قال رسول الله ÷: «فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع». رواه الطبراني، والبزار(٥).
  ثم بعد الأورع الأقرأ؛ لحديث عمرو بن سلمة(٦) أن رسول الله ÷ قال: «يؤمكم أقرؤكم»(٧)، وحديث أبي مسعود وسيأتي قريبا.
  والمراد بالأقرأ: الأكثر حفظا للقرآن، ومحسن القدر الواجب من القراءة أولى من الأفقه الذي لا يحسنه.
  ثم الأسن: وهو الأكبر سنا، فهو أولى بالإمامة من الأشرف نسبًا؛ لقوله ÷ للذي أراد أن يتكلم قبل أخيه مع كونه أصغر منه: «الكبر الكبر»(٨) وسيأتي في باب القسامة.
  الكُبْرُ: بضم الكاف وسكون الباء الموحدة: أي الأكبر.
  ثم الأنسب: أي الأشرف نسبًا، فالعربي أولى من العجمي، والقرشي أولى من غيره،
(١) التحرير ١/ ٩٢.
(٢) صحيح مسلم ص ٢٩٩ رقم (٦٧٣)، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، وسنن الترمذي ص ٦٢ رقم (٢٣٥)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء من أحق بالإمامة، وسنن أبي داود، ص ١١٥ رقم (٥٧٨)، كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة، وسنن النسائي ص ١٣٤ رقم (٧٨٠)، كتاب الإمامة - باب من أحق بالإمامة، وسنن ابن ماجة ص ١٤٤ رقم (٩٨٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من أحق بالإمامة.
(٣) الانتصار ٣/ ٥٤٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٠، والتذكرة الفاخرة ص ١١١.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٩/ ١٠٧ رقم (٩٢٦٤).
(٥) مسند البزار ٧/ ٣٧١ رقم (٢٩٦٩)، والمعجم الأوسط ٤/ ١٩٧ رقم (٣٩٦٠).
(٦) في (ب): عمرو بن سلمة، بكسر اللام.
(٧) سنن أبي داود ص ١١٥ رقم (٥٨١)، كتاب من أحق بالإمامة - با من أحق بالإمامة، وسنن البيهقي ٣/ ١٢٥ رقم (٥١٠٤)، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم وهم في بيت أحدهم.
(٨) البخاري ٦/ ٢٥٢٨ رقم (٦٥٠٢)، كتاب الديات - باب القسامة، وسنن أبي داود ص ٧٥٧ رقم (٤٥١١)، كتاب الديات - باب القسامة، والنسائي ص ٧٩٤ رقم (٤٧٢٦)، كتاب القسامة - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، ومسند أحمد ٤/ ٢، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ٩٩ رقم (٥٦٢٥).