تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 268 - الجزء 2

  لا ينتظره صحت صلاته، وإن انتظره فعلى الخلاف المتقدم. هذا حاصل ما ذكره في الزهور والغيث⁣(⁣١).

  وإنما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الأزهار: "تردد"⁣(⁣٢) إلى قوله: "تفصيل"؛ لأن المقصود بيان تفاصيل المسألة وأحكامها، لا مجرد التردد الحاصل في بعضها.

  فائدة: لو نوى المصلي أنه يأتم بزيد فإذا هو عمرو⁣(⁣٣)، فقيل: إن لفظ بالنية بطلت صلاته، وإن لم فوجهان. وقيل: إن أشار إلى الإمام صحت صلاته ولو لفظ؛ لأن الإشارة أقوى⁣(⁣٤).

  قال في الغيث: الأقرب للمذهب أنه لا حكم للفظ مهما خالف ما في القلب، كما ذكروا في نية الحج. [قال]⁣(⁣٥): وهو القياس؛ لأن النية هي الإرادة⁣(⁣٦).

  فائدة: يستحب أن يقام إلى الصلاة حين⁣(⁣٧) يقول المقيم: حي على الصلاة؛ إجابة لدعائه، وأن يقال عند قوله: "قد قامت الصلاة": أقامها اللهُ وأدامها؛ لورود ذلك عن النبي ÷(⁣٨). ولا يكبر للإحرام إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة على المختار للمذهب، وفي الأحكام أنه⁣(⁣٩) يكبر عند قوله: "قد قامت الصلاة"؛ تصديقا له⁣(⁣١٠).


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.

(٢) لفظ الأزهار: وفي مجرد الاتباع ترددٌ. شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.

(٣) في (أ): فإذا عمرو.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.

(٧) في الأصل: حتى يقول المقيم.

(٨) سنن أبي داود ١/ ١٤٥ رقم ٥٢٨، ابن السني في عمل اليوم ٤٩ (باب ما يقول إذا سمع الإقامة).

(٩) في (ب، ج): أن يكبر.

(١٠) الأحكام ١/ ١١٨، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وذهب مالك والشافعي، والحنابلة: أنه ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف أي بعد الإقامة كلها. ينظر: عيون المجالس ١/ ٣٧٨، ومغني المحتاج ١/ ٢٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، والمغني ١/ ٥٠٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٦، والانتصار ٣/ ٦٣٤، والتذكرة الفاخرة ص ١١١.