كتاب الصلاة
  لا ينتظره صحت صلاته، وإن انتظره فعلى الخلاف المتقدم. هذا حاصل ما ذكره في الزهور والغيث(١).
  وإنما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الأزهار: "تردد"(٢) إلى قوله: "تفصيل"؛ لأن المقصود بيان تفاصيل المسألة وأحكامها، لا مجرد التردد الحاصل في بعضها.
  فائدة: لو نوى المصلي أنه يأتم بزيد فإذا هو عمرو(٣)، فقيل: إن لفظ بالنية بطلت صلاته، وإن لم فوجهان. وقيل: إن أشار إلى الإمام صحت صلاته ولو لفظ؛ لأن الإشارة أقوى(٤).
  قال في الغيث: الأقرب للمذهب أنه لا حكم للفظ مهما خالف ما في القلب، كما ذكروا في نية الحج. [قال](٥): وهو القياس؛ لأن النية هي الإرادة(٦).
  فائدة: يستحب أن يقام إلى الصلاة حين(٧) يقول المقيم: حي على الصلاة؛ إجابة لدعائه، وأن يقال عند قوله: "قد قامت الصلاة": أقامها اللهُ وأدامها؛ لورود ذلك عن النبي ÷(٨). ولا يكبر للإحرام إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة على المختار للمذهب، وفي الأحكام أنه(٩) يكبر عند قوله: "قد قامت الصلاة"؛ تصديقا له(١٠).
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.
(٢) لفظ الأزهار: وفي مجرد الاتباع ترددٌ. شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.
(٣) في (أ): فإذا عمرو.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٩٣.
(٧) في الأصل: حتى يقول المقيم.
(٨) سنن أبي داود ١/ ١٤٥ رقم ٥٢٨، ابن السني في عمل اليوم ٤٩ (باب ما يقول إذا سمع الإقامة).
(٩) في (ب، ج): أن يكبر.
(١٠) الأحكام ١/ ١١٨، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وذهب مالك والشافعي، والحنابلة: أنه ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف أي بعد الإقامة كلها. ينظر: عيون المجالس ١/ ٣٧٨، ومغني المحتاج ١/ ٢٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٢٠٠، والمغني ١/ ٥٠٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٦، والانتصار ٣/ ٦٣٤، والتذكرة الفاخرة ص ١١١.