تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 270 - الجزء 2

  بأحدهما فلا تفسد، ولو وقع⁣(⁣١) التقدم أو التأخر بأكثرهما على الأرجح، والعبرة في ذلك بالقدمين، وعن المؤيد بالله أن المؤتم إذا تقدمت جبهته عند سجوده على جبهة إمامه بقدر شبر فسدت صلاته، ويجب أن يكون المؤتم الواحد غير منفصل عن إمامه، وإلا فسدت صلاته، وحد الانفصال المفسد: أن يكون بينهما ما يتسع لواحد. أما في التقدم فهذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد⁣(⁣٢). وقال في القديم، ومالك: لا تبطل⁣(⁣٣)، وهذا الخلاف في غير الحرم. فأما في الحرم حولي⁣(⁣٤) الكعبة حلقة ففي⁣(⁣٥) ذلك ثلاثة أقوال:

  الأول: ظاهر كلام الهادي، وهو المنع مطلقا⁣(⁣٦).

  الثاني: قول الناصر، وأبي حنيفة، والشافعي⁣(⁣٧): يجوز ذلك مطلقا⁣(⁣٨).

  الثالث: قول أبي العباس، والمنصور: إنه يجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الإمام⁣(⁣٩).

  وأما في التأخر فهذا مذهب المؤيد بالله وتخريجه، وأحد قولي أبي طالب. وعلى أحد قوليه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، أنها تصح وتكره⁣(⁣١٠).

  وقال مالك: لا تكره⁣(⁣١١). وهذه الأقوال تأتي في الانفصال عن الإمام، وفي⁣(⁣١٢) التقدم والتأخر والانفصال عن الصف، وأما الوقوف عن يسار الإمام فالمذهب ما


(١) في الأصل: ولوقع، وهو سهو.

(٢) التحرير ١/ ٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٣، والانتصار ٣/ ٦٤٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٦، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٩، والمهذب ١/ ٣٣١، وحلية العلماء ٢/ ١٨٢، وروضة الطالبين ص ١٦٠.

(٣) المهذب ١/ ٣٣١، وروضة الطالبين ص ١٦٠، والمدونة ١/ ١٧٥.

(٤) في (ب): حوالي.

(٥) في (ج): في ذلك.

(٦) الانتصار ٣/ ٦٤٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٧. قال الإمام الهادي في المنتخب ص ٥٠: قد رأينا الناس يصلون حلقاً من حوالي الكعبة والإمام وراء المقام فنمهم من هو مواجه له، ومنهم من الكعبة بينهم وبينه، وهم على ذلك قديماً وحديثاً، ولسنا نرى ذلك ولا نحبه ولا نجيزه، ولا الصلاة إلاَّ من وراء الإمام عن يمينه أو عن يساره

(٧) للشافعية في ذلك تفصل. ينظر: روضة الطالبين ص ١٦٠.

(٨) الانتصار ٣/ ٦٤٨، وروضة الطالبين ص ١٦٠.

(٩) الانتصار ٣/ ٦٤٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٧، والبحر الزخار ١/ ٣٢٣.

(١٠) روضة الطالبين ص ١٦٠، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٩.

(١١) المدونة ١/ ١٩٤، وعيون المجالس ١/ ٣٧١.

(١٢) في (ب، ج): في التقدم.