كتاب الصلاة
  تقدم؛ والظاهر أنه لا خلاف فيه لغير ابن جبير، والنخعي، كما تقدم،. وفي حواشي الإفادة للقاسم والهادي والناصر $ جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر، وادعى فيه علي بن العباس إجماع أهل البيت. ومثله في الزوائد عن أبي طالب والحقيني. ذكر معنى ذلك في الغيث(١).
  وقوله: "إلا لعذر إلا في التقدم" معناه أنه يجوز لأجل العذر أن يتأخر المؤتم أو ينفصل بكل القدمين، ولا يجوز أن يتقدم بهما ولو تعذر؛ لما في ذلك من عكس قالب الإمامة، وإبطال وظيفة الاقتداء والائتمام، بل تفسد صلاته بذلك على المذهب(٢).
  ومثال العذر: أن لا يجد متسعًا عن يمين الإمام، أو يكون ثمة مانع من نجاسة أو غيرها، أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح ولا يساعد على(٣) التنحي، وكذا حيث(٤) يكون أحد هذه الأمور في طرف الصف(٥)، والواجب(٦) على من تعذر عليه الوقوف عن يمين الإمام أن يقف عن يساره. وقيل: خلفه، ومن الأعذار: أن يكون في المؤتم ما يتأذى به من ينضم إليه أو العكس(٧)، ومن الأعذار: أن يخشى اللاحق أن يعتدل الإمام قبل اتصاله به أو بالصف فيجوز أن يكبر ويرفع(٨) وحده، ثم يتصل بالإمام أو بالصف أو يجذب إليه واحدًا، إن أمكن أي ذلك بفعل يسير، وإلا استمر كذلك إلى الفراغ؛ لحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ÷ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد» هذه رواية البخاري(٩)؛ والدليل على أنه لا يصح ذلك لغير عذر(١٠) حديث
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٩٤.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٩٥.
(٣) في (ب، ج): ولا يساعد إلى التنحي.
(٤) في (ج): وكذا يكون أحد.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٩٥.
(٦) في (ب، ج): فالواجب.
(٧) قلت: مثاله أن يكون فيه مرض ينتقل إلى غيره بالملاصقة.
(٨) في (ب، ج): ويركع وحده.
(٩) صحيح البخاري ١/ ٢٧١ رقم (٧٥٠)، كتاب صفة الصلاة - باب إذا ركع دون الصف، وسنن أبي داود ص ١٢٩ رقم (٦٧٩)، كتاب الصلاة - باب الرجل يركع دون الصف، وسنن النسائي ص ١٥١ رقم (٨٧١)، كتاب الإمامة - باب الركوع دون الصف، وسنن البيهقي ٢/ ٩٠ رقم (٢٤١٥)، باب من يركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة، ولولا ذلك لما كلفوه، ومسند أحمد ٥/ ٣٩.
(١٠) أصول الأحكام ١/ ١٤٣، والبحر الزخار ١/ ٣٢٢، وذهب الشافعية، والحنفية، وأبو العباس، =