تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 273 - الجزء 2

  الصورتين، وكذا مع عدم مسامتة الصف الثاني للصف الأول ولا لبعضه كعلى ظاهر عبارة الأزهار والأثمار: "وكذلك ما تعددت الصفوف"⁣(⁣١). قيل: وذلك إجماع وإن كره⁣(⁣٢).

  وقيل: بل حكم الصف الثاني وما بعده حكم الصف الأول إذا لم يسامت الإمام، بل توسطهم الإمام أو كانوا كلهم عن يمينه أو عن يساره أو خلفه غير مسامتين له، وفي ذلك كله خلاف⁣(⁣٣).

  فحكى أبو طالب عن الحنفية أن صلاتهم تصح وتكره⁣(⁣٤). وروي عنه مثله؛ لأنه قال: ما جاز لعذر جاز لغير عذر، ولكل صورة من هذه الصور تجوز للعذر. وقال المنصور، وعلي خليل للمؤيد: إنها لا تصح⁣(⁣٥).

  قال في الغيث: وهذا هو القياس. قيل (الفقيه يوسف): أما الإمام وواحد يمينه فتصح لهما عند الجميع⁣(⁣٦).

  فأما حيث يقف واحد عن يمين الإمام وخلفه صف لغير عذر، فقيل: تصح؛ إذ هو موقفه في حال⁣(⁣٧)، ولصلاة أبي بكر عن يمين النبي ÷ في مرض موته، والمؤتمون خلفهما⁣(⁣٨). وقيل: لا تصح صلاته؛ إذ ليس بموقف له في هذه الحال، ولا نسلم أن فعل أبي بكر لغير عذر. والله أعلم.


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٩٦، والبحر الزخار ١/ ٣٢٠.

(٢) القائل الفقيه يوسف. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٩٦، وبدائع الصنائع ١/ ١٤٥

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٩٦، والبيان الشافي ١/ ٢٩٦.

(٤) قال في بدائع الصنائع ١/ ١٥٨: ولو قام في وسطهم أو في ميمنة الصف أو ميسرته جاز، وقد أساء.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٩٦.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٩٥.

(٧) شرح الأزهار ١/ ١٦٥.

(٨) سنن الترمذي ص ٩٢ رقم (٣٦٢)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، وسنن ابن ماجة ص ١٨١ رقم (١٢٣٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة رسول الله ÷، وصحيح ابن حبان ٥/ ٤٨٠ رقم (٢١١٦)، باب ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أنه ناسخ لأمر النبي ÷ المأموين بالصلاة قعودًا إذا صلى إمامهم جالسا، وصحيح ابن خزيمة ٣/ ٥٣ رقم (١٦١٦)، باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخةً لأمر رسول الله ÷ المأمومً بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا.