كتاب الصلاة
  وابصة(١) أن النبي ÷ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره ÷ أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود والترمذي(٢).
  وأما حيث(٣) تأخر الإمام عن المؤتم فقال في الغيث: الأقرب على المذهب أن صلاة الإمام لا تبطل بذلك؛ لأنه إنما عصى بمجرد النية، ووقوفه في ذلك المكان ليس بمعصية ... إلى آخر ما ذكره.
  قوله أيده الله تعالى: (والزائد خلفه في سمته إلا لعذر أو لتقدم مسامت) أي وموقف الزائد على الواحد في صلاة الجماعة يجب أن يكون خلف الإمام(٤)؛ لما تقدم من دفعه ÷ جابرا وجبارًا إلى خلفه؛ والخلاف في ذلك لابن مسعود، فقال: إذا كان مع الإمام اثنان وقف بينهما، وإن كانوا أكثر تقدم عليهم(٥)، وحكي ذلك عن النبي ÷(٦)، والإجماع بعده على خلافه، والأقرب أن ما رواه منسوخ ولم يعلم نسخه. والعذر قد تقدم بيانه.
  وقوله: "أو لتقدم مسامت" أي صف مسامت للإمام، فإذا كان ثمة عذر يمنع من مسامتة الإمام، أو كان قد تقدم صف مسامت له، فإن صلاة من خلفهم تصح مع عدم مسامتة الإمام في
= والإمام يحيى بن حمزة إلى أنه يكره ويجزئ. وذهب مالك إلى أنه لا يكره. البحر الزخار ٣٢٢، والأم ٢/ ٣٠١، وعيون المجالس ٢/ ٣٧١، وبداية المجتهد ١/ ١٤٩، والآثار لمحمد بن الحسن ١/ ١٩٥، وبدائع الصنائع ١/ ٢١٨، والانتصار ٣/ ٦٣٥.
(١) وابصة بن معبد الأسدي، وفد على النبي ÷ سنة ٩ هـ، سكن الكوفة، ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن توفي. الإصابة ٣/ ٥٨٩، وأسد الغابة ٤/ ٣٩٨، والاستيعاب ٢/ ١٢٤.
(٢) سنن أبي داود ص ١٢٩ رقم (٦٧٨)، كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، وسنن الترمذي ص ٦١ رقم (٢٣٠)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وسنن ابن ماجة ص ١٤٧ رقم (١٠٠٤)، ومسند أحمد ٤/ ٢٢٨، والمعجم الكبير ٢٢/ ١٤١ رقم (٣٧٤).
(٣) في (ج): وأما حديث.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٩٥، والأحكام ١/ ١٠٢، والمهذب ١/ ٣٢٧، والهداية ١/ ٧٠، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٢٣.
(٥) الأوسط في الإجماع والسنن ٤/ ١٧٣، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٨، والانتصار ٣/ ٦٢٩.
(٦) أخرج الترمذي في سننه ص ٦٢ رقم (٢٣٣)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي مع رجلين: عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ÷ إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر، وأنس بن مالك قال أبو عيسى: وحديث سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كنا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام وروى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي ÷، وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل ابن مسلم المكي من قبل حفظه، ومسند أحمد ١/ ٤١٣، رقم (٣٩٢٧)، ومسند البزار ٤/ ٣٥٦ رقم (١٥٥٨).