باب: [صلاة الجماعة]
  الخوف بالطائفة الأولى ركعة، ثم مضت إلى وجه العدو وهو في الصلاة(١)؛ لتحرس من النبل، ومبلغ النبل في العادة ثلاثمائة ذراع، قال في المهذب: وفي كون ذلك تحديدًا أو تقريبًا وجهان(٢).
  قال في البحر: قلنا: لم تمض الطائفة في صلاة الخوف [مصلية](٣) كما ذكروا، والعادة غير مسلمة. انتهى(٤).
  وفي التفاوت بالارتفاع [والانخفاض](٥) ثلاثة أقوال: الأول: قول أبي العباس، وظاهر المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة أن ذلك تبطل به الصلاة على المؤتم(٦).
  الثاني: لأبي حنيفة أنها لا تبطل [بذلك](٧) في الوجهين، [لكن تكره](٨).
  الثالث: ما صححه الأخوان للمذهب أنها لا تبطل(٩) بارتفاع المؤتم، وتبطل بارتفاع الإمام(١٠).
  ووجه الفرق أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير متوجهين إليه، [بخلاف](١١) ما إذا كان المرتفع المؤتمون، فإنهم متوجهون إلى الإمام ولو كثر ارتفاعهم. وهذا إذا كان الانخفاض على وجه لو قُدِّرَ عدمه لم يكن بين المؤتمين والإمام أكثر من قامة، وإلا فسدت على المؤتم إذا كان في غير مسجد، وإذا كان المؤتمون خارج المسجد اعتبرت القامة بينهم وبين حائط المسجد(١٢).
(١) سيأتي تخريجه.
(٢) المهذب ١/ ٣٣١.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) البحر الزخار ١/ ٣٢٤.
(٥) في (ب): والإنحاف.
(٦) المنتخب ص ٤٩، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٨، والانتصار ٣/ ٦٦١، والبحر الزخار ١/ ٣٢٤.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، ١٤٦، ومختصر الطحاوي ص ٣٣.
(٩) في (ب، ج): الثالث: لأبي طالب والمؤيد بالله أنها لا تبطل ... الخ.
(١٠) الانتصار ٣/ ٦٦١، والبحر الزخار ١/ ٣٢٤، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٨، والتحرير ١/ ٩٤، ٩٥.
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(١٢) هامش شرح الأزهار ١/ ٢٩٨.