باب: [صلاة الجماعة]
  أم أجنبية، وذلك حيث كانت مشاركة لهم في الإئتمام، وفي عين تلك الصلاة ذكر معناه في الزوائد. وأبو طالب: بل تأخر عنهم، ولو وقفت وحدها(١). وقال الناصر(٢)، وأبو حنيفة والشافعي: لا تفسد عليها(٣).
  قوله أيده الله تعالى: (وعلى غير المتقدم إن علموا) أي وتفسد الصلاة أيضًا على غير الصف المتقدم على الصف الذي فسدت صلاته إن علموا بوقوفها في ذلك الموقف. وكذلك الكلام في الرجل، وأما الصف المتقدم فلا تفسد عليه إذا لم يعلم، وأما إذا علم فإن كان يتمكن من إخراجها ولم يفعل فسدت صلاته على أحد قولي أبي طالب، وإن كان لا يتمكن لم تفسد صلاته، وإن علم(٤). وأما لو لم تكن مشاركة في الجماعة، بل منفردة فرضًا أو نفلا، لم يضر تخللها. ذكر ذلك جميعه في شرح الأثمار، ونسب مثله الى الفقيه علي، وعلل ذلك بأن وقوفها في ذلك الموقف منكر، فكل من تمكن من إخراجها ولم يفعل فسدت صلاته، واستضعفه في الغيث وبين ضعفه، وإن ظاهر كلام الأئمة اختصاص هذا الحكم بغير الصف المتقدم وهو صفها ومن بعده؛ لأن ذلك ليس موقفا للرجال ففسدت صلاتهم لذلك، لا لكونهم تركوا إزالة منكر؛ بدليل أن المحرم والأجنبية والأمة والحرة في ذلك سواء؛ واستدل على فساد [صلاة](٥) المكلفة المذكورة وصلاة من خلفها وفي صفها إن علموا بما تقدم من أدلة وجوب تأخر النساء(٦)، وبما رواه أنس حيث قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله ÷ وأم سليم خلفنا(٧).
  وفي رواية: أنه(٨) صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة
(١) التحرير ١/ ٩٦، والانتصار ٣/ ٦٠٢ - ٦٠٦.
(٢) ذكر فساد الصلاة بتخللها الصفوف عن الناصرية في الانتصار ٣/ ٦٠٢.
(٣) في (ب): لا تفسد عليهم.
المهذب ١/ ٣٠٣، والهداية ١/ ٧١.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٧) صحيح البخاري ١/ ٢٥٥ رقم (٦٩٤)، كتاب الجماعة والإمامة - باب المرأة وحدها تكون صفا، وصحيح مسلم ص ٢٩٥ رقم (٦٥٨)، كتاب المساجد - باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، وسنن النسائي ص ١٥٠ رقم (٨٦٨)، كتاب الإمامة - باب المنفرد خلف الصف، وسنن الترمذي ص ٦٢ رقم (٢٣٤)، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، وسنن أبي داود ص ٣١٩ رقم (٦٠٨)، كتاب الصلاة - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، ومسند أحمد ٣/ ١١٠ رقم (١٢١٠٢).
(٨) في (ب): وفي رواية: صلى به.