باب: [صلاة الجماعة]
  خلفنا. أخرجه مسلم والنسائي(١). وأصل الحديث في الستة بروايات عدة، ولا وجه لتأخر المرأة إلا كون خلافه مفسدًا.
  وإنما تفسد الصلاة على من ذكر حيث علموا بتخللها لا حيث جهلوا ذلك؛ لأن العلة في فساد صلاتهم بذلك كون موقفهم يصير موقف عصيان، وإنما يكون كذلك مع العلم؛ إذ لا تكليف بما لا يعلم.
  وعن الناصر، وأبي حنيفة، والشافعي، أن ذلك غير مفسد. والله أعلم(٢).
  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار؛ لإيهامها أن تخلل المكلف لصفوف النساء لا يضر(٣).
  وأن قوله: "إن علموا" قيد لقوله: وفي صفها فقط، فيلزم فساد صلاة الصف الذي خلفها مطلقا، وغير ذلك(٤)، فكانت عبارة الأثمار أبين وأشمل وأخصر وأكمل، ولكل فضل.
[من يسد الجناح في صلاة الجماعة]
  قوله أيده الله تعالى: (ويسد الجناح صحيح [صلاة](٥) مؤتم، أو متأهب منضم) أي يسد جناح المؤتم إذا تأخر(٦) عن الإمام كل من كانت صلاته صحيحة، سواء كان مؤتما دخل في صلاة الجماعة، أو متأهبًا لمّا يدخل فيها، نحو أن يكون في حال التوجه أو نحو ذلك.
  واحترز بقوله: "منضم" من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل؛ فإنها لا تسد جناحه؛ لأنها لا تنضم إليه، بل تأخر، فيتقدم إلى جنب الإمام، وتقف هي متأخرة عنهما.
(١) صحيح مسلم ص ٢٩٥ رقم (٦٦٠)، كتاب المساجد - باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، وسنن النسائي ص ١٣٩ رقم (٨٠٣)، كتاب الإمامة - باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، وسنن ابن ماجة ص ١٤٣ رقم (٩٧٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة، وسنن أبي داود ص ١١٩ رقم (٦٠٤)، كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٦، والهداية ١/ ٧١، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٩، والمهذب ١/ ٣٣٠، وهو مذهب مالك، والحنابلة. عيون المجالس ١/ ٣٢٠، والمدونة ١/ ١٩٥، والمغني ٢/ ٣٧، والإنصاف ٢/ ٢٨٦.
(٣) عبارة الأزهار ص ٤٤: ولا تخلّلُ المكلفة صفوف الرجال مشاركة وإلا فسدت عليها وعلى من خلفها أو في صفها إن علموا.
(٤) في (ب، ج): وليس كذلك.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب، ج): إن تأخر.