باب: [صلاة الجماعة]
  بجنب الإمام من في صف مُنْسَدٍّ، فإذا لم يجد اللاحق فرجة في الصف تسعه جذب من أحد طرفي الصف من يسد الجناح، فيندب للمجذوب المساعدة إذا كان الجاذب ممن يسد الجناح.
  ولا يجوز له جذب المسامت للإمام، فإن كان الذي في الطرف لا يسد الجناح جذب من يليه؛ لئلا يفرق الصف؛ ووجه ذلك أنه معاونة على طاعة(١)؛ والأصل فيه حديث وابصة بن معبد، ولفظه في الشفاء: صلى رجل خلف رسول الله ÷ فنظر إليه، فقال: «هلا كنت دخلت في الصف، فإن لم تجد فيه سعة أخذت بيد رجل فأخرجته إليك، قم فأعد الصلاة»(٢) انتهى.
  وفي التلخيص نحوه، وعزاه إلى الطبراني وضعفه، ولفظه في جامع الأصول عن وابصة أن رسول الله ÷ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. أخرجه الترمذي. ولأبي داود نحوه(٣).
  فائدة: إن صلى جماعة بالغ وصبي. قال في اللمع: يقف البالغ عن يمين الإمام والصبي وراءهما. ونظره في الغيث، وقال: لم يتضح لي وجوب تأخير الصبي.
  فائدة أخرى: في كلام أهل المذهب ما يدل على وجوب الانجذاب، وهو قولهم: وعلى المجذوب أن ينجذب، وفيه ما يدل على أنه مندوب فقط(٤)، وهو قول الشافعي(٥)، وهو ظاهر المذهب [لقولهم](٦): ويؤذنه أنه أفضل له.
  وعند أبي حنيفة أن ذلك يكره(٧)؛ لأنه يحرم الصف الأول، ويخرم المجذوب الفضيلة(٨)، قلنا: إذا جاء النص بطل القياس، وعلى القول بوجوب الانجذاب، لو
(١) التحرير ١/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٠، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يجذب من يقوم معه إذا لم يجد فرجة، وعند مالك: من لم يجد فرجة فلا يجذب إليه أحدًا. عيون المجالس ١/ ٣٧١، والإنصاف ٢/ ٢٨٨، وروضة الطالبين ص ١٦١.
(٢) أصول الأحكام ١/ ١٤٣ رقم (٤٨٢)، وشفاء الأوام ١/ ٣٤٧، وأمالي أحمد بن عيسى ١/ ٣١٥ رقم (٤٧٥).
(٣) سبق تخريجه ١١٥٩.
(٤) التحرير ١/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٠.
(٥) روضة الطالبين ص ١٦١، وهو مذهب الحنابلة. الإنصاف ٢/ ٢٨٨.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) بدائع الصنائع ١/ ٢١٨.
(٨) أي يحرم المحذوف فضيلة الصف الأول.