تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 282 - الجزء 2

  جذبه فلم ينجذب، فسدت صلاة من لم ينجذب، ولو جذبه فدخل مكانه لم تصح صلاته؛ لأنه غصب المكان، فأما لو كان في الصف صبي فأخره اللاحق، ودخل مكانه، فيحتمل أن ذلك يجوز، كما لو وجده بجنب الإمام ورجحه في الغيث⁣(⁣١)، ويحتمل أن لا يجوز ذلك؛ للخلاف في كونه يسد الجناح، وليس للاحق أن يلزمه اجتهاده.

  فائدة أخرى: من وجد في المسجد سجادة مبسوطة، قال في الغيث: الأقرب أنه إذا غلب⁣(⁣٢) في ظنه أن صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها؛ لأنه قد تعلق بها - يعني بمكانها - حق. ويحتمل أن له ذلك؛ لأن بقاع المسجد لا تستحق بالتحجر إلا وقتًا يسيرًا لا يتسع لركعتين، فمتى حضر من يريد الصلاة وغلب في ظنه أن المتحجر يتراخى هذا القدر جاز له رفع علامة تحجره؛ لأن بقاع المسجد موضوعة للصلاة، فليس لأحد أن يخليها قدرًا يتسع لصلاة⁣(⁣٣)، وأقلها ركعتان، كما ليس له أن يخلي الأرض [المتحجرة]⁣(⁣٤) من الزرع⁣(⁣٥). انتهى.

  فائدة أخرى: قيل: لو فسدت صلاة أحد المؤتمين الاثنين فالأقرب أن الآخر إن أمكنه المصير إلى جنب الإمام بفعل يسير وجب عليه ذلك، وإن لم يمكنه إلا بفعل كثير فذلك له عذر في إتمام صلاته في موضعه. والله أعلم.

فصل: [في أحكام اللاحق]

  (ويعتد لاحق بما أدرك ركوعها وهي أول صلاته) يعني أن اللاحق إذا أدرك الإمام راكعًا فنوى الصلاة وكبر للإحرام قائمًا ثم اطمأن قائمًا قدر تسبيحة على المختار⁣(⁣٦) - وقيل: إن القيام حال تكبيرة الإحرام يكفي إن جعلنا التكبيرة من الصلاة - ثم ركع قبل اعتدال الإمام من ركوعه، فإنها تصح للاحق هذه الركعة، ويعتد بها ويبني عليها إجماعا⁣(⁣٧).


(١) هامش شرح الأزهار ١/ ٣٠٠.

(٢) في (ب، ج): إن غلب.

(٣) في (ج): للصلاة.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٣٠٠.

(٦) التحرير ١/ ٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٠١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٨.