باب: [صلاة الجماعة]
  في شيء من الصلاة، فلو لم ينو العزل فورًا فسدت صلاته، وإن لم يتابع، بل اتفقت أفعالهما من دون قصد المتابعة على ظاهر كلام المؤيد بالله(١).
  وقال في الغيث: إنها لا تفسد على المؤتم إلا أن ينوي متابعة الإمام بعد فساد صلاته. إذ لا وجه لفسادها بعدم العزل إلا تجدد وجوبه، فلو سها عن تجدد وجوبه ولم يتابع لم تفسد، كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين حال صلاته حتى فرغ(٢). انتهى.
  ومفهومه: أنه لو ترك نية العزل عمدًا فسدت صلاته، وإن لم يتابع، كما لا يخفى. والله أعلم، وعن الباقر(٣)، والصادق، [والناصر](٤)، وأحد قولي الشافعي، أن صلاة المؤتم تفسد بفساد صلاة الإمام مطلقًا، سواء فسدت عليه عمدًا أو سهوًا(٥). حكى ذلك عنهم حيث أحدث الإمام، ولا فرق بين الأحداث وسائر المفسدات(٦).
  وعن القاضي زيد: إن فسدت صلاته باللحن فسدت على المؤتم؛ لأن قراءة الإمام قراءة له(٧).
  قيل: يعني في القراءة الجهرية دون السرية. والتشهد؛ إذ لا يتحملهما. والصحيح أن اللحن كالحدث(٨).
  وعن القاسم، وأبي جعفر أنها إن فسدت عليه بالإغماء فسدت على المؤتمين(٩). قيل: لأنه يحدث حالا فحالا، فيتبين بظهوره أنهم قد تابعوه حال ابتدائه. وعلى هذا فهو كالمذهب(١٠).
  وعن أبي حنيفة أنه إن سبقه الحدث ولم يتعمده لم تفسد صلاة المؤتم، وإن تعمده
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٠٧، والبيان الشافي ١/ ٣٠٧.
(٢) شرح الأزهار وهامشه ١/ ٣٠٧.
(٣) في الأصل: وضع علامة (×) على الباقر، وأبدلها بالناصر. وفي شرح الأزهار، وفي الكافي: عن الناصر، والصادق: إن صلاة المؤتم تفسد إذا أحدث الإمام سهوًا كان أو عمدًا.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٠٧، وروضة الطالبين ١/ ١٥٥.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٠٧.
(٧) الانتصار ٣/ ٧١٠، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٧، والبحر الزخار ١/ ٣٣١، والبيان الشافي ١/ ٣١١.
(٨) وهو ما ذكره علي خليل. شرح الأزهار ١/ ٣٠٧.
(٩) التذكرة الفاخرة ص ١١٥، وحكاه في البحر ١/ ٣٣٠ عن أبي العباس الحسني، والانتصار ٣/ ٧١٣.
(١٠) التذكرة الفاخرة ص ١١٥.