تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 295 - الجزء 2

  الإمام فسدت على المؤتم⁣(⁣١). قيل: وهكذا يكون حكم سائر المفسدات عنده؛ إذ لا وجه للفرق. والله أعلم⁣(⁣٢).

  قال في شرح الأثمار: وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "على مؤتم فسدت على إمامه" إلى قوله: "بفسادها على إمامه"؛ للتصريح بالمقصود، وهو أن فساد صلاة الإمام لا تكون سببًا في فساد صلاة المؤتم، بخلاف عبارة الأزهار، فليس فيها تصريح بذلك⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (ويستخلف صالحًا له) أي يستخلف الإمام الذي فسدت صلاته من هو⁣(⁣٤) صالح للاستخلاف، بأن يكون جامعًا لشروط صحة الإمامة المتقدم ذكرها⁣(⁣٥)، وبأن يكون مؤتمًا به من قبل فساد صلاته إذا كانوا قد صلوا ركعة أو أكثر؛ ووجهه أنه إذا كان قد دخل معهم قبل الحدث فقد لزمه أحكام الإمام الأول، فيجلس حيث كان يجلس، ونحو ذلك، بخلاف مالم يكن⁣(⁣٦) قد دخل معهم؛ فإنه غير ملتزم بأمر الإمام في تلك الصلاة، فلم يجز استخلافه⁣(⁣٧).

  وأما إذا كان قبل الركوع الأول، فعن بعض الشافعية⁣(⁣٨)، ورواية عن أبي طالب أنه يجوز في ذلك استخلاف من لم يكن قد دخل معهم قبل الفساد⁣(⁣٩).

  نعم: وظاهر الأثمار وغيره أن له⁣(⁣١٠) أن يستخلف ولو أحدث عمدًا كما هو صريح في التذكرة⁣(⁣١١). وقال الفقيه يوسف في تعليقه: قال أبو طالب: إذا لم يتعمد الحدث.


(١) بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦.

(٢) المرجع السابق.

(٣) عبارة الأزهار ص ٤٥: ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامة بأي وجه إن عزل فورًا، ويستخلف مؤتمًا صلح للابتداء.

(٤) في (ب، ج): صلاته وهو.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٠٨، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤، والتحرير ١/ ٩٧، والانتصار ٣/ ٧٠٠، والبيان الشافي ١/ ٣٠٨.

(٦) في (ب، ج): بخلاف من لم يكن.

(٧) لعل هذا الشرط لا ينسجم مع مذهب الزيدية والله أعلم؛ يؤكد ذلك قولهم: ولينتظر المسبوق تسليمهم ... ينظر التحرير ١/ ٩٧، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢. وهذا شرط يوافق مذهب الشافعي، قال في المهذب للشيرازي ١/ ٣١٩: فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة، فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة لم يجز؛ لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش.

(٨) في (ب): بعض أصحاب الشافعية.

(٩) روضة الطالبين ص ١٨٥، والمهذب ١/ ٣١٩، والتحرير ١/ ٩٧.

(١٠) في (ب، ج): بأن له.

(١١) التذكرة الفاخرة ص ١١٤، والانتصار ١/ ٧٠٦.