كتاب الصلاة
  فائدة: استدل في البحر على مشروعية الاستخلاف باستخلاف النبي ÷ أبا بكر في مرضه الذي مات فيه، وائتمامه به، فصحت بإمامين(١).
  قوله أيده الله تعالى: (ويبني لنحو إقعاد مأيوس) أي يجب على الإمام إذا قعد إقعادًا مأيوسًا أن يبني على ما قد فعله قبل إقعاده، ولا تفسد صلاته بذلك(٢).
  قال في البحر: ولا يلزمه التأخير؛ لتأديته إلى النقص في كلها(٣).
  وأما إذا كان مرجوّ الزوال قبل خروج [وقت](٤) تلك الصلاة فسدت صلاته بذلك؛ لوجوب(٥) التأخير عليه(٦).
  وأراد بنحو الإقعاد العري والإحصار عن(٧) القراءة الواجبة، ويجب على المؤتمين [أن يعزلوا صلاتهم؛ لأن صلاة القائم خلف القاعد لا تصح على المذهب(٨)، كما تقدم. ولذلك أسقط المؤلف قوله في الأزهار: و](٩) يعزلون لتقدم العلم بذلك(١٠).
  وعن المؤيد بالله والوافي: أن الإقعاد كالحدث. وقد تؤل كلامهما(١١). والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ولهم الاستخلاف إن لم يستخلف، كما لو مات) أي يجوز للمؤتمين الاستخلاف حيث لم تفسد صلاة الإمام بالإقعاد المأيوس ونحوه إذا لم يستخلف الإمام؛ لتفريطه أو لعدم تمكنه [من الاستخلاف](١٢) بفعل يسير، فيقدمون أحدهم ليتم بهم
(١) البحر الزخار ١/ ٣٣١.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٥٩، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢.
(٣) البحر الزخار ١/ ٣٣٢.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٥) في (ج): بوجوب.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٠٩، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢.
(٧) في (ج): علي القراءة.
(٨) الانتصار ٣/ ٧١٣، وشرح الأزهار ١/ ٣١٠.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) لفظ الأزهار ص ٤٥: ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس ويعزلون.
(١١) الانتصار ٣/ ٧١٢.
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).