تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 299 - الجزء 2

  فائدة: استدل في البحر على مشروعية الاستخلاف باستخلاف النبي ÷ أبا بكر في مرضه الذي مات فيه، وائتمامه به، فصحت بإمامين⁣(⁣١).

  قوله أيده الله تعالى: (ويبني لنحو إقعاد مأيوس) أي يجب على الإمام إذا قعد إقعادًا مأيوسًا أن يبني على ما قد فعله قبل إقعاده، ولا تفسد صلاته بذلك⁣(⁣٢).

  قال في البحر: ولا يلزمه التأخير؛ لتأديته إلى النقص في كلها⁣(⁣٣).

  وأما إذا كان مرجوّ الزوال قبل خروج [وقت]⁣(⁣٤) تلك الصلاة فسدت صلاته بذلك؛ لوجوب⁣(⁣٥) التأخير عليه⁣(⁣٦).

  وأراد بنحو الإقعاد العري والإحصار عن⁣(⁣٧) القراءة الواجبة، ويجب على المؤتمين [أن يعزلوا صلاتهم؛ لأن صلاة القائم خلف القاعد لا تصح على المذهب⁣(⁣٨)، كما تقدم. ولذلك أسقط المؤلف قوله في الأزهار: و]⁣(⁣٩) يعزلون لتقدم العلم بذلك⁣(⁣١٠).

  وعن المؤيد بالله والوافي: أن الإقعاد كالحدث. وقد تؤل كلامهما⁣(⁣١١). والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (ولهم الاستخلاف إن لم يستخلف، كما لو مات) أي يجوز للمؤتمين الاستخلاف حيث لم تفسد صلاة الإمام بالإقعاد المأيوس ونحوه إذا لم يستخلف الإمام؛ لتفريطه أو لعدم تمكنه [من الاستخلاف]⁣(⁣١٢) بفعل يسير، فيقدمون أحدهم ليتم بهم


(١) البحر الزخار ١/ ٣٣١.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٥٩، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢.

(٣) البحر الزخار ١/ ٣٣٢.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٥) في (ج): بوجوب.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٠٩، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢.

(٧) في (ج): علي القراءة.

(٨) الانتصار ٣/ ٧١٣، وشرح الأزهار ١/ ٣١٠.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٠) لفظ الأزهار ص ٤٥: ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس ويعزلون.

(١١) الانتصار ٣/ ٧١٢.

(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).