تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 298 - الجزء 2

  والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الإمام الأوسط، وإن لم يكن موضع قعود له. قيل: وجوبا. وقيل: استحبابا، وأما تشهد نفسه فلا يقعد له، فإن قعد له بطلت صلاته، كما لو قعد له وهو خلف الإمام⁣(⁣١).

  فائدة: في حكم الاستخلاف: هل هو واجب أو مندوب؟ وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فحكي في المجموع⁣(⁣٢) عن أبي العباس أنه واجب؛ لأنه لا يجوز الخروج من الجماعة مع إمكانها، فإن أتموا فرادى فسدت، ولعله بناه على مذهبه في وجوب الجماعة⁣(⁣٣)، وقال المؤيد بالله: إن الاستخلاف لا يجب⁣(⁣٤). وعلى القول بوجوبه فالأقرب أن أصل وجوبه على الإمام، إلا أن يتعمد الإفساد، على الخلاف المتقدم، فإن تركه تعين عليهم.

  وأما الطرف الثاني: وهو الفور والتراخي: فعن المؤيد بالله أنه على الفور، وعن أبي العباس أنه على التراخي⁣(⁣٥).

  واختلف في تحديد الفور:

  فقيل: عقيب الإفساد، فإن تراخى بطلت ولايته كالشفعة.

  وقيل: بل الفور أن يستخلف في ذلك الركن الذي أحدث فيه ولو لم يكن عقيب الحدث ونحوه؛ لأنه إنما شرط⁣(⁣٦) الفور لئلا ينفردوا في شيء من الصلاة.

  قيل: فلو لم يستخلف الإمام ولا المؤتمون في ذلك الركن لغير عذر فسدت صلاتهم عند أبي العباس⁣(⁣٧)، وعند المؤيد بالله يبطل الاستخلاف بالتراخي، وتصح صلاتهم فرادى.

  وإن تركوا الاستخلاف في ذلك الركن لعذر، فكذا عند المؤيد بالله⁣(⁣٨)، وأما عند أبي العباس فلعله يقول بوجوب الاستخلاف بعد ذلك إذا أمكن. والله أعلم⁣(⁣٩).


(١) البيان الشافي ١/ ٣١١.

(٢) أي مجموع علي خليل، مخطوط.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٠٧، والانتصار ٣/ ٧٠٣.

(٤) الانتصار ٣/ ٧٠٣.

(٥) البحر الزخار ١/ ٣٣١، والانتصار ٣/ ٧٢٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٧.

(٦) في (ج): اشترط، وفي (ب): شرط على.

(٧) الانتصار ٣/ ٧٠٨.

(٨) أي تصح صلاتهم فرادى.

(٩) الانتصار ٣/ ٧٠٨.