كتاب الصلاة
  والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الإمام الأوسط، وإن لم يكن موضع قعود له. قيل: وجوبا. وقيل: استحبابا، وأما تشهد نفسه فلا يقعد له، فإن قعد له بطلت صلاته، كما لو قعد له وهو خلف الإمام(١).
  فائدة: في حكم الاستخلاف: هل هو واجب أو مندوب؟ وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فحكي في المجموع(٢) عن أبي العباس أنه واجب؛ لأنه لا يجوز الخروج من الجماعة مع إمكانها، فإن أتموا فرادى فسدت، ولعله بناه على مذهبه في وجوب الجماعة(٣)، وقال المؤيد بالله: إن الاستخلاف لا يجب(٤). وعلى القول بوجوبه فالأقرب أن أصل وجوبه على الإمام، إلا أن يتعمد الإفساد، على الخلاف المتقدم، فإن تركه تعين عليهم.
  وأما الطرف الثاني: وهو الفور والتراخي: فعن المؤيد بالله أنه على الفور، وعن أبي العباس أنه على التراخي(٥).
  واختلف في تحديد الفور:
  فقيل: عقيب الإفساد، فإن تراخى بطلت ولايته كالشفعة.
  وقيل: بل الفور أن يستخلف في ذلك الركن الذي أحدث فيه ولو لم يكن عقيب الحدث ونحوه؛ لأنه إنما شرط(٦) الفور لئلا ينفردوا في شيء من الصلاة.
  قيل: فلو لم يستخلف الإمام ولا المؤتمون في ذلك الركن لغير عذر فسدت صلاتهم عند أبي العباس(٧)، وعند المؤيد بالله يبطل الاستخلاف بالتراخي، وتصح صلاتهم فرادى.
  وإن تركوا الاستخلاف في ذلك الركن لعذر، فكذا عند المؤيد بالله(٨)، وأما عند أبي العباس فلعله يقول بوجوب الاستخلاف بعد ذلك إذا أمكن. والله أعلم(٩).
(١) البيان الشافي ١/ ٣١١.
(٢) أي مجموع علي خليل، مخطوط.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٠٧، والانتصار ٣/ ٧٠٣.
(٤) الانتصار ٣/ ٧٠٣.
(٥) البحر الزخار ١/ ٣٣١، والانتصار ٣/ ٧٢٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٧.
(٦) في (ج): اشترط، وفي (ب): شرط على.
(٧) الانتصار ٣/ ٧٠٨.
(٨) أي تصح صلاتهم فرادى.
(٩) الانتصار ٣/ ٧٠٨.