باب: [صلاة الجماعة]
  وهل يجب(١) عليه الائتمام به؟ قيل(٢): ذكر المنصور بالله أنه يجب، وهو قوي عندي. وقيل(٣): هذا مبني على الخلاف في وجوب الجماعة.
  وأما إذا سجد الإمام سجدة ثالثة فهي كالركعة الخامسة.
  وأما إذا قعد الإمام على الركعة الثالثة في الرباعية، ففي اللمع أن الإمام إذا سلم على ثالثة الرباعية فإن المؤتم يقوم، وهذا يفهم منه أنه يقعد حتى يسلم، ثم يقوم.
  قيل(٤): والقياس أن قعوده مبطل، كما لو سجد معه السجدة الثالثة(٥).
  قال فيه: وأما إذا ترك الإمام سجدة، قال في اللمع: عن المؤيد الله، وأبي العباس فإن المؤتم لا يتابعه، بل يسجد الثانية. قيل: بعد أن أيس من رجوعه؛ لأن المشروع الانتظار(٦). انتهى.
  قيل(٧): وحيث ترك الإمام القراءة يعزل المؤتم صلاته حتى يركع الإمام آخر ركوع(٨).
  قوله أيده الله تعالى: (أو جهر فيسكت، إلا أن يفوت لنحو صمم فيقرأ) أي جهرًا، هذا هو المذهب، فلا يجوز متابعة الإمام في الجهر بالقراءة، بل تجب مخالفته، فيسكت المؤتم حال جهره، إلا أن يفوته سماع ذلك الجهر لأجل بُعدٍ عن الإمام حتى لم يسمع صوته، أو لأجل صمم المؤتم أو تأخره عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر، فإذا فاته سماع الجهر لأي هذه الوجوه وجب [عليه](٩) أن يقرأ القدر الواجب جهرًا(١٠).
  وقد اختلف العلماء في كون الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم: فالمذهب، وهو قول مالك أنه يتحملها عنه في الجهرية دون السرية(١١).
(١) في (ب): وقيل: يجب.
(٢) القائل الفقيه محمد بن سليمان، وقد رمز له فوق كلمة قيل بـ «ل»، وهو كذلك في الغيث.
(٣) القائل الفقيه يحيى، وقد رمز له فوق كلمة قيل بـ «ح» وهو كذلك في الغيث.
(٤) القائل الفقيه علي، وقد رمز له فوق كلمة قيل بـ «ع»، وهو كذلك في الغيث.
(٥) ثم قال في الغيث: وقيل: يكون مخيرا بين القيام والقعود، والأولى القيام، فإذا أقام الإمام قبل أن يأتي المؤتم بركنين وجب متابعته، وقال: ومفهوم هذا أنه لا يصير منعزلا إلا بعد أن يأتي بركنين، وانه لا ينعزل بنية العزل، وفي الكلام المتقدم ما يدل على خلاف ذلك. الغيث المدرار ١/ ٣٧١، للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى، مخطوط، عندي نسخة منه مصورة على نسخة بمكتبة بدر.
(٦) الغيث المدرار ١/ ١٧٥، وينظر: البيان الشافي ١/ ٣١٧.
(٧) القائل الفقيه يوسف، وقد رمز له فوق كلمة قيل بـ «ف».
(٨) الغيث المدرار ١/ ١٧٥.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) الانتصار ٣/ ٦٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٣١٠، والتحرير ١/ ٩٨.
(١١) شرح الأزهار ١/ ٣١١، قال في الكافي لابن عبد البر ١/ ٧٦: والقراءة في الصلاة كلها في الجهر ساقطة عنه، وفي صلاة السر تستحب له، وليست عند مالك بواجبة عليه، وغيره يوجب فاتحة الكتاب عليه في ذلك.