تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 304 - الجزء 2

  وذكر الرسي عن أحمد بن يحيى⁣(⁣١) أنها تصح في هذه الصورة، فكأنه يقول: تجزي مع سبق الإمام بأحد طرفي التكبيرة⁣(⁣٢)، وهو قول المنصور بالله، وكذا لو اشتركا في أولها، [وسبق المؤتم بآخرها؛ فإنها تفسد، فأما لو اشتركا بأولها،]⁣(⁣٣) وسبق الإمام بآخرها لم يضر. ذكره أحمد بن يحيى، وأبو طالب، والمنصور بالله⁣(⁣٤).

  وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "أو سبق بها" للعلم بذلك من قوله: "أو سبق بآخرها" بطريق الأولى⁣(⁣٥)، ولا خلاف في هذه الصورة إلا عن الشافعي فيمن افتتح منفردًا وحضر الإمام بعد ذلك، فقال⁣(⁣٦): يدخل معه من دون إعادة التكبيرة⁣(⁣٧).

  قوله أيده الله تعالى: (أو بركنين فعليين متواليين، أو تأخر بهما غالبا) يعني أو سبق المؤتم إمامه بركنين، فإنها تفسد صلاته بشروط:

  الأول: أن يكون السبق بركنين فصاعدًا، فلو سبق بركن واحد لم يضر عندنا، سهوا كان [أم]⁣(⁣٨) عمدا. ذكره أبو طالب⁣(⁣٩).

  وعند المؤيد بالله أن المؤتم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فسدت صلاته إن تعمد ذلك، هذا أحد قوليه⁣(⁣١٠)؛ واحتج لذلك بما أخرجه الستة إلا الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «أما يخشى أحدكم - أو ألا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله⁣(⁣١١) صورته صورة حمار» ونحوه.


(١) أي الإمام الناصر أحمد بن يحيى، وقد سبقت ترجمته.

(٢) قال في التحرير ١/ ٩٨: قال أحمد بن يحيى: إن بدأ المأموم فقال: الله، قبل أن يقول الإمام ألله أكبر ثم تمم التكبيرة بعده لم تفسد صلاته.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٥٨، والتذكرة الفاخرة ص ١١٥ - ١١٦، والتحرير ١/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣٢٠.

(٥) لفظ الأزهار ص ٤٦: ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقًا بأولها أو سبق بها أو بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت.

(٦) في (ج): فقيل.

(٧) مغني المحتاج ١/ ٢٥٦.

(٨) في (ب، ج): أو.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣١٩. وبه قال الشافعية مع تفصيل. روضة الطالبين ص ١٦٥ - ١٦٧.

(١٠) البيان الشافي ١/ ٣١٩.

(١١) لفظ الجلالة سقط من (ب).