باب: [صلاة الجماعة]
  وذكر الرسي عن أحمد بن يحيى(١) أنها تصح في هذه الصورة، فكأنه يقول: تجزي مع سبق الإمام بأحد طرفي التكبيرة(٢)، وهو قول المنصور بالله، وكذا لو اشتركا في أولها، [وسبق المؤتم بآخرها؛ فإنها تفسد، فأما لو اشتركا بأولها،](٣) وسبق الإمام بآخرها لم يضر. ذكره أحمد بن يحيى، وأبو طالب، والمنصور بالله(٤).
  وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "أو سبق بها" للعلم بذلك من قوله: "أو سبق بآخرها" بطريق الأولى(٥)، ولا خلاف في هذه الصورة إلا عن الشافعي فيمن افتتح منفردًا وحضر الإمام بعد ذلك، فقال(٦): يدخل معه من دون إعادة التكبيرة(٧).
  قوله أيده الله تعالى: (أو بركنين فعليين متواليين، أو تأخر بهما غالبا) يعني أو سبق المؤتم إمامه بركنين، فإنها تفسد صلاته بشروط:
  الأول: أن يكون السبق بركنين فصاعدًا، فلو سبق بركن واحد لم يضر عندنا، سهوا كان [أم](٨) عمدا. ذكره أبو طالب(٩).
  وعند المؤيد بالله أن المؤتم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فسدت صلاته إن تعمد ذلك، هذا أحد قوليه(١٠)؛ واحتج لذلك بما أخرجه الستة إلا الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «أما يخشى أحدكم - أو ألا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله(١١) صورته صورة حمار» ونحوه.
(١) أي الإمام الناصر أحمد بن يحيى، وقد سبقت ترجمته.
(٢) قال في التحرير ١/ ٩٨: قال أحمد بن يحيى: إن بدأ المأموم فقال: الله، قبل أن يقول الإمام ألله أكبر ثم تمم التكبيرة بعده لم تفسد صلاته.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٥٨، والتذكرة الفاخرة ص ١١٥ - ١١٦، والتحرير ١/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣٢٠.
(٥) لفظ الأزهار ص ٤٦: ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقًا بأولها أو سبق بها أو بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت.
(٦) في (ج): فقيل.
(٧) مغني المحتاج ١/ ٢٥٦.
(٨) في (ب، ج): أو.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣١٩. وبه قال الشافعية مع تفصيل. روضة الطالبين ص ١٦٥ - ١٦٧.
(١٠) البيان الشافي ١/ ٣١٩.
(١١) لفظ الجلالة سقط من (ب).