تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 305 - الجزء 2

  وحاصل المسألة أن السبق بركن واحد غير التكبيرة إن وقع سهوًا لم تفسد مطلقا عند الجميع، وإن وقع عمدا فلا يخلو: إما أن يكون رفعًا من خفض أو [لا]⁣(⁣١) إن كان رفعًا من خفض فكذا عندنا⁣(⁣٢)، وهو أحد قولي المؤيد بالله، وقوله الثاني: إنه يفسد كما مر⁣(⁣٣).

  وإن لم يكن رفعا: فقال القاضيان: لا تفسد اتفاقا. وقيل (الفقيه يحيى): بل فيه للمؤيد بالله قولان كالرفع⁣(⁣٤).

  حجتنا أن الركن الواحد يشق التحفظ عن المخالفة فيه. وظاهر احتجاجهم يقضي أنه لا فرق بين السهو والعمد.

  وقال المؤيد بالله: السهو عذر، كصلاة الخوف.

  الشرط الثاني: أن يكون الركنان فعليين، لا حيث كانا فعلا وذكراً، كالقراءة والركوع؛ فإن ذلك لا يفسد لو سبق بهما⁣(⁣٥).

  الشرط الثالث: أن يكونا متواليين، نحو أن يسبق بالركوع، ثم يعتدل قبل ركوع الإمام، ويسجد قبل اعتدال الإمام، فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع والمذاكرين⁣(⁣٦).

  ومفهوم كلام الشرح أنه إذا سبق بأول الركوع⁣(⁣٧) وأول الاعتدال فقد سبق بركنين، ولو شاركه الإمام في آخرهما؛ لأنه قال: إذا بدأ بالركوع قبل أن يبدأ⁣(⁣٨) به الإمام، وفرغ منه قبل فراغ الإمام بطلت صلاته. أما لو سبقه بأول الركن، واشتركا في آخره، ثم سبقه بأول [الركن]⁣(⁣٩) الثاني، ثم كذلك في جميع الصلاة، فقال السيد يحيى: تصح الصلاة؛ لأن المؤتم لم يسبقه إلا بركن واحد. وعن الفقيه يحيى: أن ذلك يفسد؛ لأن فيه عكس قالب الإمامة⁣(⁣١٠).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣١٩، والانتصار ٣/ ٦٦٥.

(٣) البيان الشافي ١/ ٣١٩، والانتصار ٣/ ٦٩٦.

(٤) البحر الزخار ١/ ٣٣٠.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبحر الزخار ١/ ٣٣٠.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣١٣، والبيان الشافي ١/ ٣١٥.

(٧) في (ب، ج): بأول الركن.

(٨) في (ج): يبتدئ، وفي (ب): يبدئ.

(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

(١٠) البيان الشافي ١/ ٣١٩.