كتاب الصلاة
  وحاصل المسألة أن السبق بركن واحد غير التكبيرة إن وقع سهوًا لم تفسد مطلقا عند الجميع، وإن وقع عمدا فلا يخلو: إما أن يكون رفعًا من خفض أو [لا](١) إن كان رفعًا من خفض فكذا عندنا(٢)، وهو أحد قولي المؤيد بالله، وقوله الثاني: إنه يفسد كما مر(٣).
  وإن لم يكن رفعا: فقال القاضيان: لا تفسد اتفاقا. وقيل (الفقيه يحيى): بل فيه للمؤيد بالله قولان كالرفع(٤).
  حجتنا أن الركن الواحد يشق التحفظ عن المخالفة فيه. وظاهر احتجاجهم يقضي أنه لا فرق بين السهو والعمد.
  وقال المؤيد بالله: السهو عذر، كصلاة الخوف.
  الشرط الثاني: أن يكون الركنان فعليين، لا حيث كانا فعلا وذكراً، كالقراءة والركوع؛ فإن ذلك لا يفسد لو سبق بهما(٥).
  الشرط الثالث: أن يكونا متواليين، نحو أن يسبق بالركوع، ثم يعتدل قبل ركوع الإمام، ويسجد قبل اعتدال الإمام، فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع والمذاكرين(٦).
  ومفهوم كلام الشرح أنه إذا سبق بأول الركوع(٧) وأول الاعتدال فقد سبق بركنين، ولو شاركه الإمام في آخرهما؛ لأنه قال: إذا بدأ بالركوع قبل أن يبدأ(٨) به الإمام، وفرغ منه قبل فراغ الإمام بطلت صلاته. أما لو سبقه بأول الركن، واشتركا في آخره، ثم سبقه بأول [الركن](٩) الثاني، ثم كذلك في جميع الصلاة، فقال السيد يحيى: تصح الصلاة؛ لأن المؤتم لم يسبقه إلا بركن واحد. وعن الفقيه يحيى: أن ذلك يفسد؛ لأن فيه عكس قالب الإمامة(١٠).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبيان الشافي ١/ ٣١٩، والانتصار ٣/ ٦٦٥.
(٣) البيان الشافي ١/ ٣١٩، والانتصار ٣/ ٦٩٦.
(٤) البحر الزخار ١/ ٣٣٠.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٣١٢، والبحر الزخار ١/ ٣٣٠.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣١٣، والبيان الشافي ١/ ٣١٥.
(٧) في (ب، ج): بأول الركن.
(٨) في (ج): يبتدئ، وفي (ب): يبدئ.
(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).
(١٠) البيان الشافي ١/ ٣١٩.