كتاب الصلاة
  الثالثة: حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وقرأ وركع، ثم كبر المؤتم، وأدركه راكعا قبل يعتدل؛ فإنه هنا قد تأخر بركنين فعليين متواليين، هما القيام عقيب التكبيرة للطمأنينة، والقيام للقراءة على الأرجح(١). والله أعلم.
  وقيل: القيام للقراءة والركوع(٢)، وهو مبني على القول بأنه يحصل سبق الإمام بركنين وإن أدركه المؤتم في آخر الثاني.
  والقول الأول: مبني على أن الإمام لا يكون سابقًا بركنين، [إلا حيث أتمهما ولحقه المؤتم في الثالث، وهو الأصح.
  وعن المنصور بالله أن صلاة المؤتم تصح وإن سبقه الإمام بركنين](٣) كاملين إذا أدركه المؤتم في الثالث، وإن كان في وسط الصلاة تخريجًا من هذه المسألة(٤)؛ لأن الإمام فيها قد سبق بقيام التكبير وقيام القراءة، وأدركه المؤتم في الثالث، وهو الركوع، وصحت صلاته.
  قيل (دواري): ولا تردد في المؤتم لو كان هو السابق للإمام بركن كامل وبأول الثاني ثم أدركه الإمام فيه أن صلاته تفسد. انتهى.
  والصحيح أنها(٥) لا تفسد بذلك كما تقدم.
(١) شرح الأزهار ١/ ٣١٤، والبيان الشافي ١/ ٣١٥.
(٢) القائل هو الفقيه يوسف. البيان الشافي ١/ ٣١٥، وشرح الأزهار ١/ ٣١٤.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) البيان الشافي ١/ ٣١٥، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٥٨.
(٥) في (ب): والصحيح أنه.