تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 306 - الجزء 2

  نعم: أما اشتراط كونهما فعليين؛ فلأن الأذكار يجوز فيها السبق بالإجماع، إلا تكبيرة الافتتاح والتسليم؛ لكونهما شرعا للدخول والخروج.

  وأما اشتراط تواليهما فلمشقة الاحتراز عن المخالفة في الركن الواحد، فلو قضينا بتحريم المخالفة في المفترقين لزم بعد المخالفة في ركن واحد أن تحرم المخالفة في بقية الأركان، فيلزم الحرج⁣(⁣١).

  وكذا حيث يتأخر المؤتم عن إمامه بركنين فعليين متواليين⁣(⁣٢).

  وقوله: "غالبا" احتراز مما استثني للمؤتم جواز التقدم به والتأخر.

  أما في التقدم فأمران:

  أحدهما: في صلاة الخوف، فإنه يجوز له سبق الإمام بركنين فعليين فصاعدا: التسليمتين، وما قبلهما.

  وثانيهما: الخليفة المسبوق؛ فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظره.

  وزاد المؤيد بالله ثلاث صور مبنية على مذهبه:

  إحداها: حيث صلى القاصر خلف المقيم في الأولتين.

  والثانية: فيمن سلم التسليمتين قبل الإمام ناسيًا.

  والثالثة: فيمن خشي سبق الحدث، أو فوت شيء عليه؛ فإنه يسلم قبل إمامة، والهادوية يخالفونه في هذه الثلاث. والله أعلم⁣(⁣٣).

  وأما ما استثني للمؤتم من التأخر فهي صور:

  الأولى: أن يترك الإمام فرضًا، فإنه يجب على المؤتم التأخر له، والعزل على ما تقدم.

  الثانية: أن يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام، فإنه قد تأخر بركنين، وهما التسليمتان، وذلك لا يفسد. ذكره المؤيد بالله، لكنه يكره، إلاَّ لتمام التشهد⁣(⁣٤)؛ وذلك لأن التسليم موضوع للخروج، والخروج لا يجب المتابعة فيه.


(١) في (ب): فيلزم الخروج.

(٢) البيان الشافي ١/ ٣١٥.

(٣) البيان الشافي ١/ ٣١٨، والبحر الزخار ٢/ ٣٣٠.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣١٣، والبيان الشافي ١/ ٣١٥.