باب: [سجود السهو]
  أما وجوبه: فالمذهب أنه واجب في الفرض، مستحب في النفل؛ إذ لا يزيد الشيء على حكم أصله(١).
  وعن الناصر، والشافعي أنه سنة في الفرض والنفل(٢).
  قيل: وهو ظاهر كلام القاسم. وعن القاسم والأخوين أنه فرض في الفرض والنفل(٣)، وهو قول أبي حنيفة(٤)؛ لظاهر الخبر.
  وأما أسبابه: ففيها أقوال:
  الأول: لأبي حنيفة أنه(٥) يتعلق من الأذكار بأربعة: وهي القراءة، والتشهد، والقنوت، وتكبيرات العيد، لا سوى هذه.
  ومن الأفعال أن يقوم في موضع قعود، أو عكسه، أو يسلم ساهيًا في وسط الصلاة(٦).
  القول الثاني: لعلقمة: أنه مشروع للنقصان، لا للزيادة(٧).
  [القول](٨) الثالث: للشافعي: أنه يشرع(٩) للزيادة والنقصان.
  فالزيادة في القول: كأن يتكلم ساهيًا، أو يسلم ساهيًا في غير موضعه.
  وفي الفعل: ما كان عمده يبطل الصلاة، لا اليسير.
  وأما النقصان: فلترك القنوت، والتشهد الأوسط، والصلاة على النبي ÷ فيه؛ حيث يقول: إنها مسنونة فيه(١٠).
(١) الانتصار ٣/ ٧١٧، والتذكرة الفاخرة ص ١١٧، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢.
(٢) المهذب ١/ ٣٠٤، وروضة الطالبين ص ١٣٣، والانتصار ٣/ ٧١٩.
(٣) الانتصار ٣/ ٧١٩، والتحرير ١/ ١٠٠، وأصول الأحكام ١/ ١٥٥.
(٤) عند أبي حنيفة أن سجود السهو واجب، لكن لا يتعلق به صحة الصلاة. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٩.
(٥) في (ج): أن يتعلق.
(٦) مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٥، والهداية ١/ ٩٠.
(٧) الذخيرة للقرافي ٢/ ٢٩١.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٩) في (ج): أنه مشروع.
(١٠) المهذب ١/ ٣٠١، وروضة الطالبين ص ١٣٣.