تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [سجود السهو]

صفحة 309 - الجزء 2

  أما وجوبه: فالمذهب أنه واجب في الفرض، مستحب في النفل؛ إذ لا يزيد الشيء على حكم أصله⁣(⁣١).

  وعن الناصر، والشافعي أنه سنة في الفرض والنفل⁣(⁣٢).

  قيل: وهو ظاهر كلام القاسم. وعن القاسم والأخوين أنه فرض في الفرض والنفل⁣(⁣٣)، وهو قول أبي حنيفة⁣(⁣٤)؛ لظاهر الخبر.

  وأما أسبابه: ففيها أقوال:

  الأول: لأبي حنيفة أنه⁣(⁣٥) يتعلق من الأذكار بأربعة: وهي القراءة، والتشهد، والقنوت، وتكبيرات العيد، لا سوى هذه.

  ومن الأفعال أن يقوم في موضع قعود، أو عكسه، أو يسلم ساهيًا في وسط الصلاة⁣(⁣٦).

  القول الثاني: لعلقمة: أنه مشروع للنقصان، لا للزيادة⁣(⁣٧).

  [القول]⁣(⁣٨) الثالث: للشافعي: أنه يشرع⁣(⁣٩) للزيادة والنقصان.

  فالزيادة في القول: كأن يتكلم ساهيًا، أو يسلم ساهيًا في غير موضعه.

  وفي الفعل: ما كان عمده يبطل الصلاة، لا اليسير.

  وأما النقصان: فلترك القنوت، والتشهد الأوسط، والصلاة على النبي ÷ فيه؛ حيث يقول: إنها مسنونة فيه⁣(⁣١٠).


(١) الانتصار ٣/ ٧١٧، والتذكرة الفاخرة ص ١١٧، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢.

(٢) المهذب ١/ ٣٠٤، وروضة الطالبين ص ١٣٣، والانتصار ٣/ ٧١٩.

(٣) الانتصار ٣/ ٧١٩، والتحرير ١/ ١٠٠، وأصول الأحكام ١/ ١٥٥.

(٤) عند أبي حنيفة أن سجود السهو واجب، لكن لا يتعلق به صحة الصلاة. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٩.

(٥) في (ج): أن يتعلق.

(٦) مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٥، والهداية ١/ ٩٠.

(٧) الذخيرة للقرافي ٢/ ٢٩١.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) في (ج): أنه مشروع.

(١٠) المهذب ١/ ٣٠١، وروضة الطالبين ص ١٣٣.