كتاب الصلاة
  القول الرابع: المذهب: وهو أنه يوجبه أربعة أسباب كما ذكره المؤلف أيده الله تعالى: أولها: أن يترك(١) المصلي فرضًا(٢) في موضعه، نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم، فقد ترك السجدة الثانية في موضعها الذي شرع لها، ونحو ذلك؛ فإنه يجبره سجود السهو بشروط ثلاثة:
  الأول: أن يتركه سهوًا، فإن تعمد تركه فسدت صلاته.
  الشرط الثاني: أن يفعله قبل خروجه من تلك الصلاة، وإنما يخرج منها صحيحة بالتسليم على اليسار.
  الشرط الثالث: أن يؤديه حال كونه ملغيًا ما قد تخلل قبل أدائه من الأفعال، بحيث لا يعتد بها(٣)، بل كأنها لم تكن.
  وإنما اشترط ذلك؛ لأن الترتيب بين فروض الصلاة واجب، فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله(٤).
  وقال الناصر: لا ترتيب في السجدات، فإذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات أتى بها عنده في [حال](٥) التشهد. ومثله عن زيد بن علي والمنصور بالله(٦).
  ومثال الإلغاء: أن يسهو عن سجدة من الركعة الأولى، ثم يقوم ويستمر في صلاته، فيذكر في حال التشهد الأخير، فإن الواجب عليه عندنا أن يجبر الأولى بسجدة من الركعة التي تليها، ولا يعتد بباقي الركعة التي جبر منها، بل تصير كأنه في الركعة الثالثة، ويتم صلاتة. وعلى هذا يقاس سائر الأركان.
  فإن اختل أحد الشروط المذكورة بطلت صلاته، وإنما لم يصرح بذلك المؤلف كما في الأزهار؛ لظهوره(٧).
(١) في (ب): أن ترك.
(٢) في (ب، ج): فرضًا واجبًا في موضعه.
(٣) في (ب): لا يعتدها.
(٤) ينظر التحرير ١/ ١٠٠.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٦) الانتصار ٣/ ٧٣٤، وشرح الأزهار ١/ ٣١٨، ولم أجد من حكاه عن المنصور بالله.
(٧) لفظ الأزهار ص ٤٦: الثاني: ترك فرض في موضعه سهوا مع أدائه قبل التسليم على اليسار مُلْغِيًا ما تَخَلَّلَ وإلَّا بطلت.