كتاب الصلاة
  قوله أيده الله تعالى: (أو ذِكْرٍ جنسه منها، إلا كثيرًا في غير موضعه عمدا، أو تسليمتين، فتفسد) يعني أو زيادة ذكرٍ جنسُه من الصلاة، أي مما هو مشروع فيها، نحو أن يزيد في التكبير أو التسبيح، أو يزيد في قراءة الثالثة أو الرابعة غير الفاتحة، أو نحو ذلك. فأما ما ليس مشروعًا في الصلاة فإنه مفسد، ولو وقع سهوًا عندنا، وضابطه: أن لا يوجد تركيبه في القرآن ولا في أذكار الصلاة، ومثال الكثير في غير موضعه: أن يقرأ في ركوعه أو سجوده، أو يتشهد في قيامه، أو نحو ذلك. إذا فعل ذلك عمدًا أو كان(١) كثيرًا فسدت صلاته، وإن فعل ذلك سهوا أو كان قليلا لم تفسد، وسجد للسهو(٢).
  قيل: والكثير ما زاد على تسع تسبيحات(٣)، وقيل: على ثلاث، وقيل: على عشرين، وهو أقربها(٤)، وكذا(٥) الكثير في موضعه لا يفسد، بل يستدعي سجود السهو، إلا القراءة في الأولتين، فلا حد لها.
  قال في الوافي: لو كررت(٦) الفاتحة أو السورة أو التشهد في مواضعها لزم سجود السهو؛ لأنه زيادة. ومثله ذكره المؤيد(٧).
  وعن المنصور أن المؤتم في السرية يكرر الفاتحة إذا فرغ قبل الإمام.
  وظاهره: أن ذلك لا يوجب سجود السهو عنده.
  ومما ذكر أنه يستدعي سجود السهو لو سبح في الركوع تسبيح السجود أو عكسه، أو سبح المؤيدي تسبيح الهادوي لا العكس؛ إذ هو مشروع عندهم(٨). وكذا لو سبح في
(١) في (الأصل، ب): وكان.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٢١، والانتصار ٣/ ٧٦٦.
(٣) هو قول أبي العباس الحسني. شرح الأزهار ١/ ٣٢١.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٢١.
(٥) في (ب، ج): وكذلك.
(٦) في (ب، ج): لو كرر.
(٧) الانتصار ١/ ٧٢٣.
(٨) المصلي مخير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراءة والتسبيح عند الهادي، وهو أن يقول: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، واختار في الموضع التسبيح على القراءة مع أنه يرى أن قراءة الفاتحة جائزة ومجزية، واختار الناصر، والمؤيد بالله القراءة على التسبيح. شرح نكت العبادات، للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام (ت: ٥٧٣ هـ) - تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوري - مكتبة بدر - ط ٢ (١٤٢٥ م - ٢٠٠٤ م) ص ٤٩، والأحكام ١/ ٩٤.