تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 314 - الجزء 2

  قال في الشرح: وحذف قوله في الأزهار: "ومنه الجهر حيث يسن تركه"؛ لدخول معنى ذلك في قوله: "وبترك مسنون"⁣(⁣١).

  وإنما ذكره الإمام المهدي⁣(⁣٢) في الأزهار؛ تنبيها على أن الجهر فعل متولد عن زيادة اعتمادات على مخرج الحروف وأكوان، فكان من باب الفعل اليسير، بخلاف عكسه، وهو الإسرار حيث يسن الجهر، فليس من باب الفعل اليسير، بل ترك مسنون فقط، قلت: قد ذكر معنى ذلك في الغيث⁣(⁣٣)، لكن [قد]⁣(⁣٤) يقال: إن الجهر قد يصير فعلًا كثيرًا إذا اتصل وقويت اعتماداته. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (وبزيادة ركعة أو ركن سهوًا) هذا وما عطف عليه هو السبب الرابع، وهو زيادة ركعة، أو ركن، أو أكثر من ذلك، إذا وقعت تلك الزيادة سهوًا⁣(⁣٥)، فإن وقعت عمدًا أفسدت⁣(⁣٦)، قيل: ولو مع الجهل بتحريمها.

  وقال في الانتصار: لا تفسد مع الجهل، لكن تستدعي سجود السهو.

  فأما بعض الركن فلا يفسد ولو زيد عمدًا⁣(⁣٧).

  وقال أبو العباس فيمن زاد ركعة، ثم تنبه لذلك بعد أن قيدها بسجدة: إن صلاته تفسد بذلك، لا حيث لم يذكر إلا بعد كمال سجدتيها، فيصح⁣(⁣٨).

  ولعل حجته أن الخبر إنما ورد في الذكر بعد التسليم، وهو خبر صلاة النبي ÷ خمسا، وقد تقدم.

  وحذف قوله في الأزهار: «كتسليمة في غير موضعها» للاختصار⁣(⁣٩).


(١) لفظ الأزهار ص ٤٢: الرابع: الفعل اليسير، وقد مر، ومنه الجهر حيث يسن تركه. قال في التذكرة ص ١١٩: وناسي الجهر والمخافتة كناسي القراءة، ومن لا يوجبهما يجعلهما هيئة. قلت: فعلى هذا القول لا يعيد ركعة. قلت: وقد جعل الإسرار والمخافتة هيئة الإمام المؤيد بالله، واختاره الإمام يحيى بن حمزة. الانتصار ٣/ ٧٥٣.

(٢) في (ب، ج): الإمام #.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٢٣.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٢٢، والتذكرة الفاخرة ص ١١٧.

(٦) أما إذا كانت الزيادة على جهة العمد، فذلك مبطل للصلاة بالإجماع. الانتصار ٣/ ٧٥٦.

(٧) الانتصار ٣/ ٤١١ - ٤١٢ بتصرف.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٣٢٣، والانتصار ٣/ ٧٥٨.

(٩) لفظ الأزهار ص ٤٧: الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهوًا كتسليمة في غير موضعها.