كتاب الصلاة
  قوله أيده الله تعالى: (ويعيد متظنن تيقن الزيادة) المراد بذلك من عرض له شك في صلاته، فتحرى، فغلب على ظنه نقصانها، فبنى على الأقل، حيث ذلك فرضه، ثم تيقن بعد ذلك عدم النقصان، وأن الذي فعله بالتحري زيادة على الواجب؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة؛ لشبه(١) تلك الزيادة بزيادة المتعمد ابتداء، وهي مفسدة. ذكره أبو العباس، وأبو طالب للمذهب(٢).
  وذهب المؤيد بالله والمنصور بالله إلى أن زيادة المتظنن المذكور غير مفسدة؛ لأنه مأمور بفعلها، بحيث لو لم يفعلها في تلك الحال فسدت صلاته(٣)، قلنا(٤): العبرة بالانتهاء لا بالابتداء.
  قال في الغيث: [قلت](٥): ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باقٍ، فأما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت، فالأقرب أنه لا يعيد اتفاقًا(٦).
  قال في الشرح: وحذف قوله في الأزهار: "ويكفي الظن في أداء الظني، ومن العلمي في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها"(٧) لما مر من عدم الفرق بين القطعي والظني في حق من يوجبه، على ما اختاره المؤلف أيده الله تعالى؛ ولأن عبارة الأزهار توهم المناقضة للذي مر، ولذلك قيل: إن ما تقدم على أصل الهادوية(٨). وهنا على أصل المؤيد بالله(٩).
  وقيل: بل ما تقدم مطلق، وهذا مقيد، فيجب حمل المطلق على المقيد(١٠)، وقيل: هذا في الأيام الماضية، كما تقدم.
(١) في (ج): لشبهه.
(٢) الانتصار ١/ ١٩٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٢١، وشرح الأزهار ١/ ٣٢٧.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) في (ج): قلت.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٢٧.
(٧) لأن لفظ الأزهار ص ٤٧: وليعد متظنن تيقن الزيادة، ويكفي الظن في أداء الظني، ومن العلمي في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها. شرح الأزهار ١/ ٣٢٧.
(٨) لأن اختيار الهادوية أن من بنى على الأقل ثم أنه لما بنى عليه ارتفع اللبس وتيقن الزيادة - أي علم علمًا يقينًا - فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد الزيادة، وهو قول أبي طالب، وأبي العباس الحسني. شرح الأزهار ١/ ١٢٧.
(٩) أما المؤيد بالله فقال: ليس المتظنن كالعامد؛ فلا تجب الإعادة، وبه قال المنصور بالله. شرح الأزهار ١/ ٢٢٧.
(١٠) المطلق: ما دل على شائع في جنسه. والمقيد: بخلافه. مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب ٢/ ٨٦٠.