باب: [سجود السهو]
  قلنا: القول أولى.
  القول الثالث: للصادق، والناصر، ومالك: إنهما إن كانا لأجل نقصان فقبل التسليم، وإن كانا للزيادة(١) فبعده؛ جمعا بين الأخبار(٢).
  القول الرابع: قول الشافعي في القديم إنه يخير. حكاه الطبري. انتهى(٣). لنا: ما تقدم.
  قال في الغيث: فإن اجتمعت زيادة ونقصان على مذهب الناصر، ففي شرح الإبانة يسجد للنقصان قبل التسليم، ويسقط سجود الزيادة، وعن(٤) الكافي عكس ذلك(٥).
  واختلف الذين قالوا: محلهما بعد التسليم، هل لهما وقت محدود؟
  فالمذهب أن وقتهما ومحلهما حيث يذكر، سواء كان في ذلك المصلَّى أو قد انتقل عنه، ولو إلى بعد، وسواء تركهما عقيب التسليم سهوًا أم(٦) عمدًا، لكنه عاص بالتراخي إذا كانتا واجبتين(٧).
  وقال أبو حنيفة: ما لم يقل أو يفعل ما يفسد الصلاة(٨).
  وحكى علي خليل عن المؤيد بالله أنه يسجد مالم يقم من مصلاه أو يفعل ما ينافي الصلاة، وقال المنصور بالله: مالم يخرج من المسجد أو يدخل في صلاة أخرى(٩).
= له، والترمذي في سننه ص ٩٩ رقم (٣٩١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، والنسائي في سننه ص ٢١٢ رقم (١٢٢٢)، كتاب السهو - باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد، وأبو داود في سننه ص ١٨٤ رقم (١٠٢٧)، كتاب الصلاة - باب من قام: يتم على أكثر أكبر ظنه، ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ٣٤٥ رقم (٢٢٩٧٩).
(١) في (ب): لزيادة.
(٢) عيون المجالس ١/ ٣٣٣، والانتصار ٣/ ٨٠٢ وهو المذهب عند الحنابلة، إلا إذا بنى الإمام على غالب ظنه أو سلم قبل إتمام صلاته. المغني ١/ ٦٧٣، والإنصاف ٢/ ١٥٤.
(٣) الانتصار ٣/ ٨٠١ - ٨٠٦.
(٤) في (ب): وفي الكافي.
(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.
(٦) في (ب، ج): أو عمدا.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٢٨.
(٨) قال في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦: قال أصحابنا: إذا كان عليه سجود السهو فنسي أن يسجد حتى تكلم سقط عنه.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٢، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٦٣ قال: ويجب قضاء السهو ما لم ينصرف عن مقامه أو يخرج إلى فريضة أو نافلة.