تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 326 - الجزء 2

  وقوله: "أداء أو قضاء" إلى آخره، معناه أنه يفعل السجود حيث ذكر: أداءً إذا كان وقت الصلاة التي يجبرها به باقيًا لم يخرج، أو قضاءً حيث يفعله بعد خروج وقتها. ذكر ذلك القاضي زيد⁣(⁣١).

  قيل: ولا يجب قضاء السجود إلا إذا ترك فعله قبل خروج الوقت عمدًا، لا إذا تركه سهوًا أو جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت، فإنه لا يجب قضاؤه؛ للخلاف في وجوبه، كما في نظائره⁣(⁣٢).

  قوله أيده الله تعالى: (وفروضهما⁣(⁣٣): نية، وسجود، واعتدال، وتسليم، كالصلاة⁣(⁣٤) في واجب وغيره غالبًا) أي فروض سجدتي السهو الواجبة خمسة:

  أولها: النية؛ لقوله ÷: «الأعمال بالنيات» ونحوه.

  واختلف في كيفيتها: فالمذهب، وهو قول أبي طالب: أنه ينوي فعلهما لجبران صلاته التي لحقها نقص لأجل زيادة أو نقصان أو نحوهما على ما تقدم، فإن كان مؤتمًّا غير لاحق لزمته نية الائتمام فيهما، ويلزم الإمام نية الإمامة فيهما.

  قيل (الفقيه علي): وذكر بعض المذاكرين أن نية الإمامة والائتمام فيهما لا تجب؛ اكتفاء بنية ذلك في [أول]⁣(⁣٥) الصلاة⁣(⁣٦).

  قال في الغيث: لعل مرادهم أنها لا تكمل الجماعة فيهما إلا بذلك، كما قلنا في صلاة الجماعة.

  ولا وجه يقتضي تحتم الائتمام فيهما؛ لأنهما كالفريضة المستقلة بعد الخروج من الصلاة.

  قيل (الفقيه علي): وعلى قول المؤيد بالله لا تجزئ نيتهما للجبران، بل للسهو؛ إذ لا يوجبهما للعمد.


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩، والبحر الزخار ١/ ٣٤١، والانتصار ٣/ ٨١٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٢.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.

(٣) في (ب): وفروضه.

(٤) الانتصار ١/ ٨٠٦، وشرح الأزهار ١/ ٣٢٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٢.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.