كتاب الصلاة
صفحة 338
- الجزء 2
  والمعتبر في المجلس هنا ما اعتبر في خيار المجلس في البيع.
  وهل العبرة بمجلس القارئ أو الساجد أو مجلسهما كليهما؟!
  قال في الغيث: الأقرب أن العبرة بمجلس من أراد السجود منهما(١). والله أعلم.
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٣٥.