تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 337 - الجزء 2

  وقال الإمام يحيى، وأبو حنيفة، والشافعي: يجوز السجود حال الصلاة، ولو كانت فرضا، ولا تفسد بذلك⁣(⁣١)، قلنا: هو فعل كثير.

  فأما النافلة فيجوز السجود فيها عندنا وعندهم؛ لخفة حكمها، وجواز الزيادة فيها، لكن الأولى عندنا التأخير حتى يفرغ منها⁣(⁣٢).

  وقوله: بل بعد الفراغ [من صلاته]⁣(⁣٣)، معناه أنه المصلي فرضًا إذا تلا آية سجدة أو سمعها سجد لها بعد الفراغ من صلاته؛ لأن إتمامه للفريضة لا يعد إعراضًا، فلا يبطل بذلك سجود التلاوة⁣(⁣٤)؛ إذ هو يبطل بالانتقال من مجلس التلاوة، وبالاشتغال بما يعد إعراضا عنه. ذكره في الانتصار⁣(⁣٥).

  قال في البحر: من تلا آية سجود وسمع أخرى نوى سجوده لهما، كغسل لعيدٍ⁣(⁣٦) وجمعةٍ⁣(⁣٧).

  قوله أيده الله تعالى: (ولا تكرار لتكرار في المجلس) أي لا يسن تكرار سجود التلاوة لتكرر⁣(⁣٨) تلاوة أيتها في مجلس واحد من قارئ واحد⁣(⁣٩)، خلاف الشافعي⁣(⁣١٠).

  قلنا: المجلس كالوقت للصلاة، فالسبب المقتضي للسجود هو مجموع المجلس والتلاوة أو السماع، ولا تأثير لجزء السبب وحده في اقتضاء المسبب.


(١) الانتصار ٣/ ٨٣٢، والمهذب ١/ ٢٨٦، وبدائع الصنائع ١/ ١٨٠.

(٢) الانتصار ٣/ ٨٣٠، والبحر الزخار ١/ ٣٤٥.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٢٣.

(٥) الانتصار ٣/ ٨٢٧.

(٦) في الأصل: العيد.

(٧) البحر الزخار ٢/ ٣٤٥.

(٨) في (ب): لتكرار.

(٩) البحر الزخار ١/ ٣٣٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٤.

(١٠) عند الشافعية: إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل واحدة، فلو كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد نظر: إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجود واحد، وإن سجد للأولى فثلاثة أوجه، الأصح يسجد مرة أخرى؛ لتجدد السبب. والثاني: يكفيه الأول، والثالث: إن طال الفصل سجد أخرى، وإلا فتكفيه الأولى. روضة الطالبين ص ١٤٤.