باب القضاء
  يتسع للوضوء(١) وركعة(٢)، فإنه قد وجب عليه الفجر وتضيق أداؤه، فإذا لم يفعله حينئذ لزمه قضاؤه، ونحو ذلك(٣).
  وكذلك الحائض إذا طهرت وفي الوقت بقية، فالكلام فيها كالكلام في الصبي إذا بلغ سواء، وكذلك الكلام في المجنون، والمغمى عليه، والمريض الذي عجز عن الإيماء، والكافر إذا أسلم.
  وقوله: "غالبًا" راجع إلى طرد القيد المذكور وعكسه، فكأنه قال في الطرد: من ترك الصلاة في حال تضيق عليه فيه الأداء لزمه القضاء غالبا؛ احترازًا من الكافر، فإنه قد ترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه أداؤها؛ لأنه مخاطب بها، وبشرطها: وهو الإسلام على الأصح، ومع ذلك لم يجب عليه القضاء(٤)؛ لقوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}(٥). وقوله ÷: «أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله»(٦).
  وفي العكس كأنه قال: ومن تركها في حال لم يتضيق عليه فيه الأداء لم يلزمه القضاء "غالبا"؛ احتراز من النائم ونحوه؛ فإنه قد يتركها(٧) في حال لم يتضيق عليه فيه الأداء، وذلك حال نومه ونحوه، ومع ذلك وجب عليه القضاء(٨)؛ لقوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»(٩).
  وقوله: "المذهب: مطلقا" معناه: سواء ترك ذلك سهوًا أم عمدًا، إذا لم يكن استخفافًا ولا استحلالاً. هكذا عند أهل المذهب(١٠).
(١) في (ب): يتسع الوضوء.
(٢) في (ج): أو ركعة.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٣٦، والتحرير لأبي طالب ١/ ١٠٥.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٣١.
(٥) سورة الأنفال: ٣٨.
(٦) سبق تخريجه ص ٨١٢.
(٧) في (ب): فإنه قد تركها.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٣٣٧.
(٩) صحيح مسلم ص ٣٠٣ رقم (٦٨٠)، كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وسنن الترمذي ص ٤٨ رقم (١٧٧)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في النوم عن الصلاة، وسنن أبي داود ص ٩٢ رقم (٤٣٨)، وسنن ابن ماجة ص ١٠٤ رقم (٦٩٨)، وسنن النسائي ص ١٠٥ رقم (٦١٨)، ومسند أحمد ٣/ ٤٤ رقم (١١٤١٣)، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٥ رقم (٩٨٩)، باب النائم عن الصلاة والناسي لا يستيقظ أو يذكرها وقت الصلاة.
(١٠) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٢٠، والتحرير ١/ ١٢٤، ونكتب العبادات ص ٥٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٤.