تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب القضاء

صفحة 340 - الجزء 2

  يتسع للوضوء⁣(⁣١) وركعة⁣(⁣٢)، فإنه قد وجب عليه الفجر وتضيق أداؤه، فإذا لم يفعله حينئذ لزمه قضاؤه، ونحو ذلك⁣(⁣٣).

  وكذلك الحائض إذا طهرت وفي الوقت بقية، فالكلام فيها كالكلام في الصبي إذا بلغ سواء، وكذلك الكلام في المجنون، والمغمى عليه، والمريض الذي عجز عن الإيماء، والكافر إذا أسلم.

  وقوله: "غالبًا" راجع إلى طرد القيد المذكور وعكسه، فكأنه قال في الطرد: من ترك الصلاة في حال تضيق عليه فيه الأداء لزمه القضاء غالبا؛ احترازًا من الكافر، فإنه قد ترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه أداؤها؛ لأنه مخاطب بها، وبشرطها: وهو الإسلام على الأصح، ومع ذلك لم يجب عليه القضاء⁣(⁣٤)؛ لقوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}⁣(⁣٥). وقوله ÷: «أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله»⁣(⁣٦).

  وفي العكس كأنه قال: ومن تركها في حال لم يتضيق عليه فيه الأداء لم يلزمه القضاء "غالبا"؛ احتراز من النائم ونحوه؛ فإنه قد يتركها⁣(⁣٧) في حال لم يتضيق عليه فيه الأداء، وذلك حال نومه ونحوه، ومع ذلك وجب عليه القضاء⁣(⁣٨)؛ لقوله ÷: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»⁣(⁣٩).

  وقوله: "المذهب: مطلقا" معناه: سواء ترك ذلك سهوًا أم عمدًا، إذا لم يكن استخفافًا ولا استحلالاً. هكذا عند أهل المذهب⁣(⁣١٠).


(١) في (ب): يتسع الوضوء.

(٢) في (ج): أو ركعة.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٣٦، والتحرير لأبي طالب ١/ ١٠٥.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٣١.

(٥) سورة الأنفال: ٣٨.

(٦) سبق تخريجه ص ٨١٢.

(٧) في (ب): فإنه قد تركها.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٣٣٧.

(٩) صحيح مسلم ص ٣٠٣ رقم (٦٨٠)، كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وسنن الترمذي ص ٤٨ رقم (١٧٧)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في النوم عن الصلاة، وسنن أبي داود ص ٩٢ رقم (٤٣٨)، وسنن ابن ماجة ص ١٠٤ رقم (٦٩٨)، وسنن النسائي ص ١٠٥ رقم (٦١٨)، ومسند أحمد ٣/ ٤٤ رقم (١١٤١٣)، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٥ رقم (٩٨٩)، باب النائم عن الصلاة والناسي لا يستيقظ أو يذكرها وقت الصلاة.

(١٠) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٢٠، والتحرير ١/ ١٢٤، ونكتب العبادات ص ٥٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٤.