كتاب الصلاة
  والناصر(١)؛ لقوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لإله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله». أخرجه البخاري ومسلم، وفي معناه أحاديث آخر(٢).
  وقوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه الستة إلا الموطأ(٣).
  قال المؤيد بالله: لكن يكره على الصلاة. قال: ولا يمنع الإكراه صحة الصلاة؛ لأن الإكراه فعل المكره، وإنما ينافي العبادة كراهة الفاعل(٤)، وعن الشافعي: يقتل لأجل الصلاة؛ لا لأجل الصوم(٥)، فأما الزكاة والحج فلا يقتل لتركهما اتفاقًا، لكن يكره عليهما(٦).
  وهل يقتل على ترك صلاة واحدة أو لا يقتل إلَّا على ترك صلوات يوم وليلة، وهي خمس صلوات؟ فيه خلاف: فقيل: إنما يقتل(٧) لترك ثلاث صلوات فصاعدًا؛ إذ به يظهر التهاون. وقيل: عند تضيق وقت الثانية. وقيل: عند خروج وقت الأولى(٨).
  قال في الغيث: وهو ظاهر المذهب(٩).
(١) وروي عن زيد بن علي، والثوري قال: يحبس حتى يصلي. وقال المزني: يضرب ولا يقتل. وعن أبي حنيفة أنه يخلى بينه وبين الله ø. الأم ١/ ١٨٢، وعيون المجالس ١/ ٤٤٤، والمهذب ١/ ١٨٢، والمعاني البديعة ١/ ٢١٩، والبحر الزخار ١/ ١٥١، وروضة الطالبين ص ٢٤١.
(٢) صحيح البخاري ص ١٤٤٠ رقم (٧٢٨٥)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنة رسول الله ÷، وصحيح مسلم ص ٧٢ رقم (٢٠)، كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وسنن النسائي ص ٥١٩ رقم (٣٠٩٣).
(٣) صحيح البخاري ص ١٣٦١ رقم (٦٨٧٨)، كتاب الديات - باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وصحيح مسلم ص ٧٥٠ رقم (١٦٧٦)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب ما يباح به دم المسلم، وسنن الترمذي ص ٣٢٩ رقم (١٤٠٢)، كتاب أبواب الديات - باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وسنن النسائي ص ٦٨٥ رقم (٤٠٢٧)، كتاب تحريم الدم - باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وسنن أبي داود ص ٧٢٦ رقم (٤٣٤٤)، كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد، وسنن ابن ماجة ص ٣٧٩ رقم (٢٥٣٣)، كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٤١، والبحر الزخار ١/ ١٥١.
(٥) الأم ١/ ١٨٢.
(٦) روضة الطالبين ص ٣٤٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٤.
(٧) في (ج): إنه يقتل.
(٨) ينظر: المهذب ١/ ١٨٢، وروضة الطالبين ص ٢٤١.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٣٤١.