تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 347 - الجزء 2

  والناصر⁣(⁣١)؛ لقوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لإله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله». أخرجه البخاري ومسلم، وفي معناه أحاديث آخر⁣(⁣٢).

  وقوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه الستة إلا الموطأ⁣(⁣٣).

  قال المؤيد بالله: لكن يكره على الصلاة. قال: ولا يمنع الإكراه صحة الصلاة؛ لأن الإكراه فعل المكره، وإنما ينافي العبادة كراهة الفاعل⁣(⁣٤)، وعن الشافعي: يقتل لأجل الصلاة؛ لا لأجل الصوم⁣(⁣٥)، فأما الزكاة والحج فلا يقتل لتركهما اتفاقًا، لكن يكره عليهما⁣(⁣٦).

  وهل يقتل على ترك صلاة واحدة أو لا يقتل إلَّا على ترك صلوات يوم وليلة، وهي خمس صلوات؟ فيه خلاف: فقيل: إنما يقتل⁣(⁣٧) لترك ثلاث صلوات فصاعدًا؛ إذ به يظهر التهاون. وقيل: عند تضيق وقت الثانية. وقيل: عند خروج وقت الأولى⁣(⁣٨).

  قال في الغيث: وهو ظاهر المذهب⁣(⁣٩).


(١) وروي عن زيد بن علي، والثوري قال: يحبس حتى يصلي. وقال المزني: يضرب ولا يقتل. وعن أبي حنيفة أنه يخلى بينه وبين الله ø. الأم ١/ ١٨٢، وعيون المجالس ١/ ٤٤٤، والمهذب ١/ ١٨٢، والمعاني البديعة ١/ ٢١٩، والبحر الزخار ١/ ١٥١، وروضة الطالبين ص ٢٤١.

(٢) صحيح البخاري ص ١٤٤٠ رقم (٧٢٨٥)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنة رسول الله ÷، وصحيح مسلم ص ٧٢ رقم (٢٠)، كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وسنن النسائي ص ٥١٩ رقم (٣٠٩٣).

(٣) صحيح البخاري ص ١٣٦١ رقم (٦٨٧٨)، كتاب الديات - باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وصحيح مسلم ص ٧٥٠ رقم (١٦٧٦)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب ما يباح به دم المسلم، وسنن الترمذي ص ٣٢٩ رقم (١٤٠٢)، كتاب أبواب الديات - باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وسنن النسائي ص ٦٨٥ رقم (٤٠٢٧)، كتاب تحريم الدم - باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وسنن أبي داود ص ٧٢٦ رقم (٤٣٤٤)، كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد، وسنن ابن ماجة ص ٣٧٩ رقم (٢٥٣٣)، كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٤١، والبحر الزخار ١/ ١٥١.

(٥) الأم ١/ ١٨٢.

(٦) روضة الطالبين ص ٣٤٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٤.

(٧) في (ج): إنه يقتل.

(٨) ينظر: المهذب ١/ ١٨٢، وروضة الطالبين ص ٢٤١.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٣٤١.