تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 346 - الجزء 2

  وعن الناصر، وأبي حنيفة وأصحابه، ومالك: أن ذلك يجب⁣(⁣١).

  لنا: قوله ÷: «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها،»، وقد ذكر الفوائت معًا في وقت واحد، فلا اختصاص لبعضها بالتقديم.

  قوله أيده الله تعالى: (ولا تعيين) أي ولا يجب تعيين المقضية، بأن ينوي ظهر يوم كذا، [أو نحوه]⁣(⁣٢)، أو من آخر ما عليَّ، أو من أوله خلاف المؤيد بالله، فعنده أن ذلك يجب⁣(⁣٣).

  قلنا: لا وجه يقتضي وجوبه؛ لما ذكرناه في⁣(⁣٤) عدم وجوب الترتيب.

  قوله أيده الله تعالى: (ويقتل الإمام المتعمد بعد استتابته ثلاثا فأبى) أي للإمام أو من ولاه أن يقتل قاطع الصلاة المتعمد لقطعها من غير عذر، لا الجاهل والناسي، ولا يجوز له قتله إلا بعد أن يطلب منه [التوبة]⁣(⁣٥) من قطعها ثلاثة أيام، فيأبى⁣(⁣٦) أن يتوب من ذلك. هذا هو المذهب في كل من ترك صلاة مكتوبة، أو طهارة، أو صومًا، إذا كان المتروك منها واجبًا قطعيًا، وتركه عمدًا تمردًا⁣(⁣٧).

  وقتله إلى الإمام فقط؛ لأنه حد⁣(⁣٨). والحجة على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}⁣(⁣٩) فشرط في تخلية سبيلهم إقامة الصلاة.

  وعن المؤيد بالله، وأبي حنيفة: أنه لا يقتل، وهكذا في الكافي عن الهادي،


(١) البحر الزخار ١/ ١٧٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٥، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٩٠، والمدونة ١/ ١١٥، والهداية ١/ ٨٨.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) التحرير ١/ ١٠٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٠.

(٤) في (ج): من عدم.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٦) في (ج): فأبى.

(٧) وهو قول الشافعي، وأحمد، وذهب بعض المالكية أنه لا يستتاب. ينظر: التحرير ١/ ١٠٤، والأم ١/ ١٨٢، وعيون المجالس ١/ ٤٤٤.

(٨) وعند أحمد، وداود، وإسحاق، وبعض الشافعية، يقتل كفرًا. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٢، والمعاني البديعة ١/ ٢١٩، والأم ١/ ١٨٣. والراجح عندي أن ذلك إلى الإمام؛ حتى لا تسود الفوضى وتهدر الدماء، وتزهق الأرواح.

(٩) سورة التوبة: ٥.