تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 351 - الجزء 2

  وله عن ابن مسعود أن النبي ÷ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»⁣(⁣١). والأحاديث في ذلك كثيرة.

  وأما الإجماع: فلا خلاف في وجوبها إذا تكاملت شروطها.

  والمذهب أنه⁣(⁣٢) فرض عين. قيل: وهو الظاهر من مذهب الشافعي⁣(⁣٣).

  وعن أكثر الفقهاء أنها فرض كفاية⁣(⁣٤).

  قوله أيده الله تعالى: (يشرط لوجوبٍ، وصحةٍ: تكليفٌ، وولايةُ إمام غالبًا، وثلاثةٌ مع مقيمها، ممن تصح منه، ومسجد في مستوطن).

  قال في الشرح: اعلم أن المؤلف أيده الله تعالى قسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أقسام: منها: ما جعله شرطا للصحة والوجوب⁣(⁣٥) معًا.

  ومنها: ما جعله للوجوب فقط.

  ومنها: ما جعله للصحة فقط. اهـ.

  فهذه الأربعة المذكورة هي التي جعلها شروطًا للصحة والوجوب معا: أولها: التكليف، فلا تجب على الصبي، والمجنون، ولا تصح منهما؛ لرفع القلم عنهما. وثانيها: ولاية إمام⁣(⁣٦).


= والنسائي في سننه ص ٢٣٩ رقم (١٣٦٩)، كتاب الجمعة - باب التشديد في التخلف عن الجمعة ص ٢٣٩ رقم (١٣٦٩)، وابن ماجة في سننه ص ١١٩ رقم (٧٩٤)، كتاب المساجد والجماعات - باب التغليظ في التخلف عن الجماعة.

(١) صحيح مسلم ١/ ٤٥٢ رقم (٦٥٢)، كتاب المساجد - باب فضل الجماعة والتشديد في التخلف عنها، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٤٠٢ رقم (٣٨١٦).

(٢) في (ب): أنها فرض.

(٣) وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد. التحرير ١/ ١٠٧، والانتصار ٤/ ٩، والبحر الزخار ¼، والمغني ٢/ ١٤٨، والأم ١/ ٣٥٧، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ١١٥، وبدائع الصنائع ١/ ٢٥٦، وروضة الطالبين ص ١٨٠.

(٤) حكى ابن كَجٍّ وجهًا أنها فرض كفاية، وحكى قولًا - أي عن الشافعي - وغلَّطوا حاكيه. قال الروياني: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. روضة الطالبين ص ١٨٠.

(٥) في (ب): للوجوب والصحة.

(٦) الانتصار ٤/ ٥١، والبحر الزخار ٢/ ٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٣، والتحرير ١/ ١٠٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٧.