باب صلاة الجمعة
  وله عن ابن مسعود أن النبي ÷ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(١). والأحاديث في ذلك كثيرة.
  وأما الإجماع: فلا خلاف في وجوبها إذا تكاملت شروطها.
  والمذهب أنه(٢) فرض عين. قيل: وهو الظاهر من مذهب الشافعي(٣).
  وعن أكثر الفقهاء أنها فرض كفاية(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (يشرط لوجوبٍ، وصحةٍ: تكليفٌ، وولايةُ إمام غالبًا، وثلاثةٌ مع مقيمها، ممن تصح منه، ومسجد في مستوطن).
  قال في الشرح: اعلم أن المؤلف أيده الله تعالى قسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أقسام: منها: ما جعله شرطا للصحة والوجوب(٥) معًا.
  ومنها: ما جعله للوجوب فقط.
  ومنها: ما جعله للصحة فقط. اهـ.
  فهذه الأربعة المذكورة هي التي جعلها شروطًا للصحة والوجوب معا: أولها: التكليف، فلا تجب على الصبي، والمجنون، ولا تصح منهما؛ لرفع القلم عنهما. وثانيها: ولاية إمام(٦).
= والنسائي في سننه ص ٢٣٩ رقم (١٣٦٩)، كتاب الجمعة - باب التشديد في التخلف عن الجمعة ص ٢٣٩ رقم (١٣٦٩)، وابن ماجة في سننه ص ١١٩ رقم (٧٩٤)، كتاب المساجد والجماعات - باب التغليظ في التخلف عن الجماعة.
(١) صحيح مسلم ١/ ٤٥٢ رقم (٦٥٢)، كتاب المساجد - باب فضل الجماعة والتشديد في التخلف عنها، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٤٠٢ رقم (٣٨١٦).
(٢) في (ب): أنها فرض.
(٣) وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد. التحرير ١/ ١٠٧، والانتصار ٤/ ٩، والبحر الزخار ¼، والمغني ٢/ ١٤٨، والأم ١/ ٣٥٧، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ١١٥، وبدائع الصنائع ١/ ٢٥٦، وروضة الطالبين ص ١٨٠.
(٤) حكى ابن كَجٍّ وجهًا أنها فرض كفاية، وحكى قولًا - أي عن الشافعي - وغلَّطوا حاكيه. قال الروياني: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. روضة الطالبين ص ١٨٠.
(٥) في (ب): للوجوب والصحة.
(٦) الانتصار ٤/ ٥١، والبحر الزخار ٢/ ٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٣، والتحرير ١/ ١٠٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٧.