تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 377 - الجزء 2

  قال في الغيث: فيصلي الظهر بعد فراغها.

  وأما من قال: إن الظهر هو الأصل، والجمعة بدل، قيل: فيحتمل أن يجزئه الظهر؛ لكونه الأصل، وإن كان عاصيا بترك الجمعة، فلم يعص بنفس صلاة الظهر. ويحتمل - وهو الأقرب عندي - أن لا يجزئه الظهر؛ لأنه وإن كان الأصل فإن البدل قد تُعين فعله هنا ... إلى آخر ما ذكره⁣(⁣١).

  وثالثها: لو انكشف خلل الجمعة [بأمر]⁣(⁣٢) مختلف فيه، وقد خرج [وقت]⁣(⁣٣) اختيار الظهر.

  قال المذاكرون: لم يعد الظهر إن جعلنا الجمعة أصلاً، ويعيد إن جعلنا الظهر أصلا⁣(⁣٤).

  قوله أيده الله تعالى: (وهي بعد جماعة عيد رخصة لغير ذي ولايتها وثلاثة) يعني أنه إذا اتفق عيد يوم جمعة، وفعلت صلاة العيد في جماعة مع خطبتيها فإن صلاة الجمعة يسقط وجوبها عمن شهد صلاة العيد وصلاها، وتصير رخصة [في حقه]⁣(⁣٥) كالمملوك، إلا في حق إمامها وثلاثة معه من أهل ذلك البلد ممن تصح منه الجمعة، ويتحتم عليه في غير العيد. ذكر ذلك الأخوان، وهو المصحح للمذهب. وتحقيقه: أنها تصير بعد جماعة العيد فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد صلى العيد⁣(⁣٦).

  وعن عمر بن الخطاب، وابن الزبير: أنها تسقط الجمعة عن جميع من حضر صلاة العيد⁣(⁣٧).


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٥٧.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) في هامش الأصل: والأولى ألا يعيد مطلقا، كمن صلى الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد خروج وقتها. ذكره في الرياض. تمت. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٥٧.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٦) ينظر: الأحكام ١/ ٤٢، والانتصار ٤/ ٤١، والتحرير ١/ ١١٠، وشرح الأزهار ١/ ٣٥٩.

(٧) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٠٣ رقم (٥٧٢٦).