كتاب الصلاة
  وعن المؤيد بالله وغيره: أنهم يتمونها جمعة؛ قياسا على ما إذا مات الإمام الأعظم(١).
  قلنا: مسألة موت الإمام خصها الإجماع، بخلاف سائر الشروط، ولذلك استثناه في الأثمار كأصله بقوله: "غير الإمام" أي الأعظم، فإن الجمعة لا تبطل بموته حال الخطبة أو الصلاة حيث كان الخطيب غيره؛ إذ هو شرط في انعقادها لا في تمامها، وإن كان هو الخطيب بطلت كغيره.
  والقول ببطلان الجمعة لخروج وقتها: وهو اختيار الظهر، ووقت المشاركة - هو المختار للمذهب. وهو قول أبي طالب، وأحد قولي أبي العباس. وعلى أحد قوليه، و [هو](٢) تخريج المؤيد بالله يتمونها جمعة.
  وعن المنصور بالله: إن خرج الوقت قبل الدخول في الصلاة صلوها ظهرًا، ولو بعد الخطبة، وإن خرج بعد الدخول فيها أتموها جمعة. قيل: ويحتمل أن يأتي مثل ذلك عنده في انخرام العدد. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وهو الأصل) أي الظهر هو الأصل، والجمعة بدل منه. هذا هو المختار، وهو قول أبي طالب، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
  وقال أبو العباس، والمؤيد بالله، وهو أحد قولي الشافعي: إن الجمعة هي الأصل، والظهر بدل منها.
  حجتنا أن التوقيت في الأصل للظهر، وإذ لم يجمع النبي ÷ إلا بعد الهجرة.
  ويتفرع على هذا الخلاف فروع:
  الأول: لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام، ثم زال عذره، وقامت الجمعة، فإنه تجب عليه صلاة الجمعة إن قلنا: هي الأصل، لا إن قلنا: الظهر الأصل. وقيل: لا يجب ذلك، والأول أرجح.
  وثانيها: لو صلى الظهر من ليس بمعذور عن الجمعة، فمن قال: إن الجمعة هي الأصل لم يجزه الظهر؛ لأن البدل لا يصح مع إمكان المبدل منه(٣).
(١) المصادر السابقة.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).
(٣) روضة الطالبين ص ١٩٩، والانتصار ٣/ ٢٦.