تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[شرح خطبة الأثمار]

صفحة 96 - الجزء 1

  يقول: «إذا دخل الرجل منزله، فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيتَ لكم ولا عشاء، وإذا ذكر⁣(⁣١) الله عند دخوله، ولم يذكره عند عشائه يقول: أدركتم العشاء ولا مبيت لكم، وإذا لم يذكره عند دخوله ولا عند طعامه

  قال: أدركتم المبيت والعشاء»⁣(⁣٢).

  وفي الصحيحين: عن جابر أيضًا عن النبي ÷ أنه قال: «إذا استجنح الليل أو كان جُنْحُ الليلِ فَكُفُّوا صبيانَكُم، فإن الشيطان ينتشر حينئذٍ، فإذا ذهب ساعةٌ من الليل فَخَلُّوهُمْ، وأغلق بَابَكَ، واذكر اسم الله، وأَطْفئْ مصباحَكَ، واذكر اسم الله، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا»⁣(⁣٣). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا⁣(⁣٤).

  وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في استحباب البداية بالتسمية في كل ما يقصد من قول أو فعل.

  قيل: إلا في أمرين؛ فإنه لم يؤثر فيهما البداية بالتسمية:

  أحدهما: نحو الأذان والإقامة والخطبة، والآيات من وسط السورة على الأصح⁣(⁣٥).


= عمر، وعلي، وأبي بكر، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، والزبير، وطائفة، حدث عنه ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وغيرهم. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ١/ ٤٩٣، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت: ٦٣٠ هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١ (١٤١٥ هـ/١٩٩٤ م)، والاستيعاب ١/ ٢٩٢، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي - دار الكتب العلمية - بيروت - (١٤١٥ هـ /١٩٩٥ م)، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٨٩ - ١٩٤ رقم (٣٨)، والإصابة ١/ ٢١٤ رقم (١٠٢٦).

(١) في (ش): وإن ذكر.

(٢) مسلم ٣/ ١٥٩٨ رقم ٢٠١٨، كتاب الأشربة - باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وأبو داود ٤/ ١٣٨ رقم (٣٧٦٥)، كتاب الأطعمة - باب التسمية على الطعام.

(٣) صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: مصطفى البغا - دار ابن كثير - ط ٣ (١٤٠٧ هـ /١٩٨٧ م) ٣/ ١١٩٥ رقم ٣١٠٦ [ر]، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، وصحيح مسلم ٣/ ١٥٩٤ رقم (٢٠١٢)، كتاب الأشربة - باب الأمر بتغطية الإناء.

(٤) البخاري ٥/ ٢١٣١ رقم (٥٣٠٠)، كتاب الأشربة - باب تغطية الإناء، ومسلم ١/ ١٥٩٤ - ١٥٩٦، كتاب الأشربة.

(٥) لا خلاف في جواز البسملة في الابتداء بأواسط السور، وإنما اختلفوا في المختار؛ فاختارها جمهور العراقيين، ويقولون أكثر العترة والفقهاء والمصحح للمذهب الزيدي واختار تركها جمهور المغاربة، وقيل: إن قرأ بقراءة من يأتي بها بين السورتين كقالون أتى بها وإلا فلا. واختار الإمام يحيى بن حمزة عدم التسمية عند القراءة لأوساط السور. قال في الإتقان ١/ ٤٩٦: فإن قرأ من أثناء سورة استحبت له أيضا. نص عليه =