تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 392 - الجزء 2

  وأبي حنيفة، والشافعي⁣(⁣١). وقال أبو العباس: بل يستأنفها بنية التمام⁣(⁣٢).

  وأما العكس: وهو حيث دخل في الصلاة بنية التمام حيث هو مقيم، ثم عرض له العزم على السفر وهو في الصلاة؛ فإنه لا تأثير لهذه النية، بل يجب عليه أن يتمها تماما ولا يقصر.

  والفرق بين الصورتين ظاهر، وهو أنه يصير مقيمًا بنية الإقامة، ولا يصير مسافرًا بمجرد نية السفر، بل لا بد له مع العزم على السفر من الخروج، فلا يقصر إلا حيث كان في سفينة فسارت به، فإنه حينئذ يقصر؛ لأنه قد حصل العزم والخروج، وهذه الصورة هي التي احترز منها في الأزهار بقوله: "غالبًا"، قال السيد يحيى: إلا أن يكون قد صلى ثلاثًا، أتمها أربعا.

  وقيل (الفقيه يحيى): يقتصر على الثلاث، وتكون الثالثة له كالنافلة، ويأتي على قول أبي العباس أنه يستأنف⁣(⁣٣).

  وعن المنصور بالله: حكم الصلاة على ما انعقدت عليه من قصر أو تمام.

  البحث العاشر: لو خرج صغير، أو مجنون، أو حائض إلى جهة بريد، فلما توسط المسافة بلغ الصغير، أو عقل المجنون، أو طهرت الحائض: هل يقصرون الصلاة أو يتمون؟!⁣(⁣٤).

  قال في الغيث: لم أقف في هذه المسألة على نص. والأقرب عندي أنهم مختلفون في الحكم.

  فالمجنون يتم صلاته؛ لأنه لم يحصل منه عزم على سفر البريد، وكذلك الصغير الذي لا يميز.

  فأما المميز والحائض فيقصران؛ لحصول العزم في سفر البريد منهما⁣(⁣٥). انتهى.

  [وأكثر هذه الأبحاث قد تناولها عبارة المختصر. والله أعلم]⁣(⁣٦).


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٦٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٣١، والبيان الشافي ١/ ٣٧٩، وبدائع الصنائع ١/ ٩٩، وروضة الطالبين ص ١٧٦

(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٣١، والبيان الشافي ١/ ٣٧٩، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٧٣، ٧٤.

(٣) ينظر: المصادر السابقة.

(٤) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٧٤.

(٥) في الأصل: في سفر البريد فيهما.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).