[قصر الصلاة]
  أم في(١) أكثر [من ذلك](٢)؟ وليس لها جهة معينة؛ فإنه(٣) في الوجهين لا يزال يتم حتى يقطع بحصول موجب القصر.
  فإن انكشف له في الوجه الأول أن المسافة بريد فصاعدا أعاد ما بقي وقته قصرًا، وإلا فلا شيء عليه، فلو قصر مع التردد: فإن انكشف له أن المسافة دون بريد أو التبس الحال لزمته الإعادة في الوقت وبعده، وإن انكشف له أن المسافة بريد جاء على قولي الابتداء والانتهاء(٤).
  وأما الوجه الثاني فله صور: منها: ما تقدم. ومنها: طالب الضالة الذي لا يدري أين يجدها. ومنها: الهائم الذي لا مقصد له معين(٥).
  وضابط ذلك: أن يخرج من بلده غير عازم على سفر البريد؛ فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ولو تعدى البريد، فإذا أراد الإياب إلى بلده وقد صار منه على بريد وجب عليه القصر؛ لحصول موجبه. وذكر الهائم للتمثيل.
  وعلى الجملة، فكل من عزم على وصل جهة بينه وبينها بريد فصاعدًا لزمه القصر، وإلا فلا.
  ولا فرق بين أن يكون خروجه من وطنه، أو من غير وطنه، ولا بين أن ينوي الإياب أو لا ينويه. والله أعلم.
فصل: [في حقيقة الوطن وأحكامه]
  (والوطن منوي استيطانٍ بغير حد ولو في آتٍ بدون سنة) هذا الفصل معقود لذكر حقيقة الوطن، وما يوافق فيه دار الإقامة من الأحكام، وما يخالفها فيه.
  أما حقيقة الوطن الشرعي: فهو ما ذكره المؤلف أيده الله تعالى أي: ما نوى المالك لأمره أن يتخذه وطنا من دون أن يحدد ذلك بحد ينتهي إليه، ولو طال.
(١) في (ج): أم أكثر.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في (ج): لأنه في الوجهين.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٦٧ وفيه: أجزاه على قول الانتهاء، والبيان الشافي ١/ ٣٧٥، والمختار للمذهب الانتهاء.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٦٧.