تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[قصر الصلاة]

صفحة 395 - الجزء 2

  ويحتمل أن يقال: أما إذا حده بما لا يمكن أن يعيش أكثر منه في العادة لم يمنع ذلك من مصيره وطنا، وقد روي ذلك عن الفقيه علي، وهو متجه⁣(⁣١). والله أعلم.

  وقولهم: "المالك لأمره" احتراز من العبد، والصبي، والمجنون؛ فإنه لا حكم لاستيطانهم ولو نووه؛ لأنهم غير مالكين لأمرهم⁣(⁣٢).

  وقوله: "ولو في آت" إلى آخره أي ولو نوى أن يستوطن ذلك الموضع في زمان مستقبل، نحو أن ينوي أن يستوطنه بعد مضي شهرين أو نحوه؛ فإنه يصير وطنًا من الحال بتلك النية، وتثبت له أحكام الوطن كلها من القصر والتمام وغير ذلك.

  وقوله: "بدون سنة" أي لا يصير وطنا بنية استيطانه في المستقبل إلَّا إذا وقت ذلك بدون سنة. ذكره المنصور بالله⁣(⁣٣).

  فأما حيث عزم على أن يستوطنه بعد مضي سنة أو أكثر فإنه لا يصير بذلك وطنًا من الحال، بل إذا لم ينو من ذلك الوقت إلا دون السنة فيصير وطنًا من حينئذ.

  وحذف قوله [في الأزهار]⁣(⁣٤): "وإن تعدد" لدخوله تحت قوله: "منوي استيطان"؛ إذ لا فرق بين المتحد والمتعدد. وكذا قوله: "يخالف دار الإقامة" إلى آخره؛ لفهم ذلك مما سبق⁣(⁣٥).

  قوله أيده الله تعالى: (وتوسطه يقطعه) أي توسط الوطن يقطع حكم السفر، فمن⁣(⁣٦) عزم على السفر إلى موضع بينه وبينه بريد، لكن له وطن متوسط في تلك المسافة، وهو عازم على المرور فيه، فإن توسطه يقطع حكم السفر، فلا يقصر قبل دخوله، ولا بعد الخروج منه. ذكره المنصور بالله، والقاضي زيد، وهو ظاهر قول أبي طالب، وقواه المؤلف أيده الله تعالى⁣(⁣٧).


(١) البيان الشافي ١/ ٣٨١.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٦٨، والتحرير ١/ ١١٣.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٦٨، والبحر الزخار ٢/ ٤٧، والمهذب ص ٧٤.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٥) لأن لفظ الأزهار ص ٥٢: والوطن وهو ما نوى استتيطانه ولو في مستقبل بدون سنة وإن تعدد ويخالف دار الإقامة بأنه يصير وطنا بالنية، قيل: وبأن لا يقصر منه إلا لبريد. شرح الأزهار ١/ ٣٦٩.

(٦) في (ب): فيمن عزم.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٧٠، والتحرير ١/ ١١٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٣١، والبيان الشافي ١/ ٣٨٢، والمهذب ص ٧٤.