تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 399 - الجزء 2

  أيضا أن من [تزوج في بلد]⁣(⁣١) صار وطنا [له]⁣(⁣٢)، وأما دار الإقامة فلا خلاف في كونها تبطل بالخروج مع الإضراب⁣(⁣٣)، واختلفوا في بطلانها بأحد الأمرين: بالإضراب فقط، أو بالخروج فقط: فمقتضى كلام السيد يحيى أنها تبطل بمجرد [الإضراب]⁣(⁣٤)، وعن الفقيه علي أنها لا تبطل بذلك وهو الأرجح، ومقتضى الأمير المؤيد⁣(⁣٥) أنها تبطل بمجرد الخروج من دون إضراب ولو إلى دون بريد.

  وعن الفقهاء (محمد بن سليمان، ويحيى بن حسن البحيح، ومحمد بن يحيى حنش، والفقيه يحيى بن أحمد) خلافه، فلا يقصر ولو خرج عن ميلها، إلا أن يريد مسافة بريد فصاعدا⁣(⁣٦). والله أعلم.

  واحترز المؤلف أيده الله بقوله: "غالبا" من مفهوم قوله: "بخروج مع إضراب"؛ إذ يفهم منه أنه إذا لم يحصل منه إضراب لم يبطل الحكم بالخروج فقط، وذلك مستقيم في الوطن، وكذا في دار الإقامة إلا في صورتين حيث يخرج منها بريدًا، وحيث يخرج من ميلها لإرادة البريد. ذكر معنى ذلك في الشرح⁣(⁣٧).

  فائدة: اختلف فيمن سافر أو سار في الطريق الأطول؛ لمجرد القصر، أو الفطر، أو الوطء؛ والمصحح للمذهب جواز ذلك، وصحته⁣(⁣٨)؛ ويؤيده ما روي عن علي أن رجلا حلف ليطأ امرأته في رمضان، فأمره علي أن يسافر المدائن⁣(⁣٩).

  قال في الغيث: وهذا يدل على الجواز وإن لم يكن ثمة يمين؛ إذ لو كان محظورًا لم يأمره به ليبر؛ لأن المحظور لا يجوز ارتكابه لإبرار اليمين. انتهى.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). وينظر: المهذب ص ٧٤.

(٣) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٧٤.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٥) الأمير المؤيد بن أحمد بن المهدي بن شمس الدين الهدوي القاسمي، ولد سنة ٦٢٣ هـ، علامة، محقق، مسند، وكان من العلماء المبرزين الفضلاء، توفي سنة ٧٠٣ هـ. طبقات الزيدية ٣/ ٥١ رقم (٧٣٧).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٧١، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٢، والبيان الشافي ١/ ٣٨١.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٧٠ - ٣٧١.

(٨) وهو اختيار أحمد الأزرقي. البحر الزخار ٢/ ٤٤، والانتصار ٤/ ٣٣٩، وهو أحد قولي الشافعي. المهذب ١/ ٣٣٥، والمهذب ص ٧٤.

(٩) أمالي أحمد بن عيسى ٢/ ١١٤ باب فيمن حلف بالطلاق ليجامعن في رمضان نهارًا أو ليصومن يوم الأضحى.