تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 398 - الجزء 2

  ومثل هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف أيده الله ألحقه والده الإمام المهدي في الغيث وقال: إذ قد خرجت عن كونها دار إقامة بخروجه منها مع عزم البريد، قال: إلا أن ينوي إقامة عشرة أيام فيها قبل بلوغ المقصد أتم، قال: وهو المراد بما ذكرناه في الأزهار من اتفاق دار الوطن ودار الإقامة⁣(⁣١).

  وقد ذكر مثل ذلك في البحر، حيث قال: فمن⁣(⁣٢) عزم البريد لكن مع نية إقامة عشر بين وطنه ومقصده قبل بلوغ المقصد أتم بين وطنه وموضع إقامته؛ إذ لا يسمى مسافرًا في الحال، وإلَّا لزم [لو عزم]⁣(⁣٣) على إقامة سنين قبل تمام السفر، ولا قائل به، ويقصر بين مقصده وموضع إقامته ولو دون بريد؛ إذ يعود عليه حكم النية الأولى بعد بطلان الإقامة؛ إذ هو إضراب مقيد، فلم يبطل به السفر على الإطلاق، بل في مدته المضروبة فقط⁣(⁣٤). فعرفت صحة ما صححه المؤلف أيده الله تعالى للمذهب من أن توسط دار الاقامة لا يقطع حكم السفر مطلقًا، لا ابتداء ولا انتهاء، ولا فيها كما مر.

  وإنما أتى أيده الله بقوله في الأثمار: "لا دار الإقامة قيل: إلا فيها".

  وحذف قوله في الأزهار: "ويتفقان في قطعهما حكم السفر"؛ لأن عبارة الأزهار توهم المناقضة⁣(⁣٥)، بخلاف عبارة الأثمار؛ فمصرحة بالمقصود من دون مناقضة مع اختصار، ولبيان كون المذهب أن توسط دار الإقامة لا يقطع حكم السفر كما مر. انتهى بلفظه.

  قوله أيده الله: (ويبطل حكمها بخروج مع إضراب غالبا) يعني أن [دار]⁣(⁣٦) الوطن لا يبطل كونه وطنًا إلا بمجموع الأمرين: الخروج عنه مع الإضراب عن استيطانه، فلو أضرب عنه ولما يخرج لم يبطل، وكذا لو خرج ولم يضرب.

  قال أبو مضر: ويبطل كونه وطنا بخرابه أيضا، ومثله عن المنصور بالله⁣(⁣٧). وعنه


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٧٠.

(٢) في (ب): فيمن عزم.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) البحر الزخار ٢/ ٤٧.

(٥) الأزهار ص ٥٢.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٧) الذي في المهذب ص ٧٤: ويتم فيها صلاته خرابًا وعمرانًا.