باب [صلاة الخوف]
  فالشرط الأول: كون الخائفين محقين، فلو كانوا مبطلين لم تصح لهم هذه الصلاة؛ لأنهم إذا تركوا باطلهم أمكنهم صلاة الأمن، والمبطل نحو الباغي، والمتغلب، واللص، فإن صلوها: قال في اللمع: وجبت على الطائفة الأولى الإعادة دون الثانية إذا كان الإمام عدلا؛ والوجه فيهما ظاهر(١).
  الشرط الثاني: أن يكونوا مسافرين سفرًا يوجب القصر؛ لظاهر أول الآيتين، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}(٢)؛ ولأنه ÷ لم يصلها إلا في السفر(٣).
  وعن زيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى، والفريقين: أنها تصح في الحضر؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}(٤) ولم يفصل(٥)، قلنا: [فصل](٦) ظاهر الأولى وفعله ÷.
  الشرط الثالث: أن لا يصليها الخائفون إلا آخر وقتها عند خشية فوتها(٧)، وذلك هو المراد بقوله أيده الله: "متلومين"؛ ووجه اشتراطه أنها بدل من صلاة الأمن، فلا تجزئ إلا بعد اليأس من [حصول](٨) الأصل، كالاعتداد بالأشهر: لا يجزئ إلا بعد اليأس من الحيض.
  وعن الناصر، والإمام يحيى، والفريقين: تصح أول الوقت؛ لقوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}(٩). لنا: ما تقدم(١٠).
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٧٢، والتحرير ١/ ١١٥.
(٢) سورة النساء: ١٠١.
(٣) المنتخب ص ٥٣، وأصول الأحكام ١/ ١٧٠، وشرح نكت العبادات ص ٧٢، والبحر ٢/ ٤٩.
(٤) سورة النساء: ١٠٢.
(٥) الأم ٣/ ١٣٥، والانتصار ٤/ ٢٧٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، والمهذب ١/ ٣٤٩، وروضة الطالبين ص ٢٠٢، والناصريات ص ٢٠٥، والهداية ١/ ١٠٧، وهو قول المالكية، والحنابلة. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤٢٣، والمغني ٢/ ٤٢٣.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٦٢، والبحر الزخار ٣/ ٤٩، قال في التحرير ١/ ١١٤: قال أبو العباس: ولا تصلى إلا في آخر الوقت؛ بحيث يخشى فوتها إذا لم تصل، وحكاه عن القاسم.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٩) سورة الإسراء: ٧٨.
(١٠) الانتصار ٤/ ٢٧٩، والبحر الزخار ٢/ ٤٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٢، وروضة الطالبين ص ٢٠٠، وشرح فتح القدير ٢/ ٦٢.