تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [صلاة الخوف]

صفحة 401 - الجزء 2

  فالشرط الأول: كون الخائفين محقين، فلو كانوا مبطلين لم تصح لهم هذه الصلاة؛ لأنهم إذا تركوا باطلهم أمكنهم صلاة الأمن، والمبطل نحو الباغي، والمتغلب، واللص، فإن صلوها: قال في اللمع: وجبت على الطائفة الأولى الإعادة دون الثانية إذا كان الإمام عدلا؛ والوجه فيهما ظاهر⁣(⁣١).

  الشرط الثاني: أن يكونوا مسافرين سفرًا يوجب القصر؛ لظاهر أول الآيتين، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}⁣(⁣٢)؛ ولأنه ÷ لم يصلها إلا في السفر⁣(⁣٣).

  وعن زيد بن علي، والناصر، والإمام يحيى، والفريقين: أنها تصح في الحضر؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}⁣(⁣٤) ولم يفصل⁣(⁣٥)، قلنا: [فصل]⁣(⁣٦) ظاهر الأولى وفعله ÷.

  الشرط الثالث: أن لا يصليها الخائفون إلا آخر وقتها عند خشية فوتها⁣(⁣٧)، وذلك هو المراد بقوله أيده الله: "متلومين"؛ ووجه اشتراطه أنها بدل من صلاة الأمن، فلا تجزئ إلا بعد اليأس من [حصول]⁣(⁣٨) الأصل، كالاعتداد بالأشهر: لا يجزئ إلا بعد اليأس من الحيض.

  وعن الناصر، والإمام يحيى، والفريقين: تصح أول الوقت؛ لقوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}⁣(⁣٩). لنا: ما تقدم⁣(⁣١٠).


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٧٢، والتحرير ١/ ١١٥.

(٢) سورة النساء: ١٠١.

(٣) المنتخب ص ٥٣، وأصول الأحكام ١/ ١٧٠، وشرح نكت العبادات ص ٧٢، والبحر ٢/ ٤٩.

(٤) سورة النساء: ١٠٢.

(٥) الأم ٣/ ١٣٥، والانتصار ٤/ ٢٧٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، والمهذب ١/ ٣٤٩، وروضة الطالبين ص ٢٠٢، والناصريات ص ٢٠٥، والهداية ١/ ١٠٧، وهو قول المالكية، والحنابلة. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤٢٣، والمغني ٢/ ٤٢٣.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٦٢، والبحر الزخار ٣/ ٤٩، قال في التحرير ١/ ١١٤: قال أبو العباس: ولا تصلى إلا في آخر الوقت؛ بحيث يخشى فوتها إذا لم تصل، وحكاه عن القاسم.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٩) سورة الإسراء: ٧٨.

(١٠) الانتصار ٤/ ٢٧٩، والبحر الزخار ٢/ ٤٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٢، وروضة الطالبين ص ٢٠٠، وشرح فتح القدير ٢/ ٦٢.