تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 405 - الجزء 2

  قال في مهذب الشافعية: لكن هذه أفضل؛ لأن النبي ÷ فعلها⁣(⁣١).

  فائدة أخرى: قال في البحر: وندب التخفيف في الأولى، وبعد العزل؛ للحذر⁣(⁣٢)، وأن لا تنقص الطائفة عن ثلاثة؛ للآية، وإن كانوا خمسة كانت الأولى ثلاثة⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (وفي المغرب متشهدًا، ويقوم لدخول الباقين) أي وينتظر الإمام الطائفة الأخرى في صلاة المغرب حال كونه متشهد التشهد الأوسط، وذلك أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ويتشهد بهم التشهد الأوسط، ثم يثبت قاعدًا ويعزلون عنه، ويتمون لأنفسهم ركعة منفردين، ثم يذهبون إلى موقف أصحابهم الذين كانوا بإزاء العدو، ويأتي أولئك فيقوم الإمام ويدخلون معه عند قيامه للركعة الثالثة كاللاحقين، فإذا سلم قاموا فأتموا لأنفسهم. هذا مذهبنا⁣(⁣٤)، وهو قول أبي حنيفة⁣(⁣٥)، وأحد قولي الشافعي⁣(⁣٦)؛ لما رواه في مجموع زيد بن علي، وفي صلاة الخوف في المغرب قال: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، وتقضي الطائفة الأولى ركعة، وتقضي الطائفة الثانية ركعتين⁣(⁣٧).

  وعند الناصر، وهو أحد قولي الشافعي: أنه يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين⁣(⁣٨)؛ لما روي عن علي أنه صلى بالطائفة الأولى في صلاة المغرب ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين، ثم قال: «إنما أردت أن تدرك كل طائفة فضيلة القراءة وسماع فاتحة الكتاب والسورة». حكاه في الانتصار⁣(⁣٩).


(١) في المهذب ١/ ٣٤٦: ويجوز أن يصلى بإحدى الطائفتين بعض الصلاة، وبالأخرى البعض، وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهم جميع الصلاة؛ لأنه أخف.

(٢) في (ج): وبعد العزل للحذر - يعني للطائفة الأولى - وأن لا تنقص.

(٣) البحر الزخار ١/ ٥٢.

(٤) التحرير ١/ ١١٥، وأصول الأحكام ١/ ١٦٩، والبحر الزخار ٢/ ٥٢.

(٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٤.

(٦) المهذب ١/ ٣٤٨، وروضة الطالبين ص ٢٠٢، وهو قول أحمد بن حنبل. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٣٦.

(٧) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ١٥٣، وشفاء الأوام ١/ ٤٢٤.

(٨) البحر الزخار ٢/ ٥، والمهذب ١/ ٣٤٨.

(٩) الانتصار ٤/ ٢٩٤.