كتاب الصلاة
  وعن أبي حنيفة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يتقدم إلى موضع الحرس، ويأتي الحرس فيصلي بهم الركعة الثانية، ويتقدمون(١) إلى موضع أصحابهم، ويتم الأولون ركعتهم ثم يخرجون، ويتم الآخرون، ولا قراءة على أهل الركعة الثانية(٢)، ولا سجود للسهو(٣). ذكره في شرح الإبانة.
  وعن الحسن(٤)، وطاووس، ورواية عن ابن عباس: أنه يصلي بكل طائفة ركعة ويسلمون عليها(٥)، فتكون صلاة الإمام ركعتين، وصلاة كل طائفة ركعة، ويسمى هذا قصر القصر؛ واستدل(٦) لكل قول من هذه الأقوال برواية من فعل النبي ÷، ورجح الأول بما تقدم ذكره. والله أعلم.
  فائدة: المذهب، وهو قول أبي حنيفة: أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب(٧) غير واجب(٨).
  وعن الناصر، والشافعي، وهو ظاهر قول القاسم: أنه واجب، ولا تفسد الصلاة بتركه(٩).
  قال في شرح القاضي زيد: بلا خلاف(١٠). وعن داود: أن تركه يبطل الصلاة.
  فائدة أخرى: قيل: ذكر في الإبانة أن صلاة الخوف لا يجب أن تكون على الصفة المذكورة، فلو صلى الإمام بطائفة وأمر بعض أصحابه أن يصلي بطائفة جاز.
(١) في الأصل بزيادة: ويتقدمون إلى موضع الحرس، ويأتي الحرس فيصلي بهم الركعة الثانية.
(٢) الذي في كتب الحنفية: ولا قراءة على أهل الركعة الأولى، أما الثانية فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة؛ لأنهم مسبوقون. بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، والهداية ١/ ١٠٧.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، والهداية ١/ ١٠٧، والحجة على أهل المدينة ١/ ٣٤٠.
(٤) في (ج): وعن البصري.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٥ رقم (٨٢٨١)، في صلاة الخوف.
(٦) في (ب): واستدلوا.
(٧) في (ب): في صلاتهم مستحب.
(٨) البحر الزخار ٢/ ٤٩، والانتصار ٤/ ٢٨٠.
(٩) قال في المهذب ١/ ٣٥١ قال في الأم: يستحب، وقال بعده: يجب. قال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان: أحدهما: يجب، والثاني: لا يجب. روضة الطالبين ص ٢٠٤، والبحر الزخار ٢/ ٤٩.
(١٠) ينظر: المعاني البديعة ١/ ٤١٣، وروضة الطالبين ص ٢٠٤، والبحر الزخار ٢/ ٤٩، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٣٧، والانتصار ٤/ ٢٨٠.