تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 404 - الجزء 2

  وعن أبي حنيفة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يتقدم إلى موضع الحرس، ويأتي الحرس فيصلي بهم الركعة الثانية، ويتقدمون⁣(⁣١) إلى موضع أصحابهم، ويتم الأولون ركعتهم ثم يخرجون، ويتم الآخرون، ولا قراءة على أهل الركعة الثانية⁣(⁣٢)، ولا سجود للسهو⁣(⁣٣). ذكره في شرح الإبانة.

  وعن الحسن⁣(⁣٤)، وطاووس، ورواية عن ابن عباس: أنه يصلي بكل طائفة ركعة ويسلمون عليها⁣(⁣٥)، فتكون صلاة الإمام ركعتين، وصلاة كل طائفة ركعة، ويسمى هذا قصر القصر؛ واستدل⁣(⁣٦) لكل قول من هذه الأقوال برواية من فعل النبي ÷، ورجح الأول بما تقدم ذكره. والله أعلم.

  فائدة: المذهب، وهو قول أبي حنيفة: أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب⁣(⁣٧) غير واجب⁣(⁣٨).

  وعن الناصر، والشافعي، وهو ظاهر قول القاسم: أنه واجب، ولا تفسد الصلاة بتركه⁣(⁣٩).

  قال في شرح القاضي زيد: بلا خلاف⁣(⁣١٠). وعن داود: أن تركه يبطل الصلاة.

  فائدة أخرى: قيل: ذكر في الإبانة أن صلاة الخوف لا يجب أن تكون على الصفة المذكورة، فلو صلى الإمام بطائفة وأمر بعض أصحابه أن يصلي بطائفة جاز.


(١) في الأصل بزيادة: ويتقدمون إلى موضع الحرس، ويأتي الحرس فيصلي بهم الركعة الثانية.

(٢) الذي في كتب الحنفية: ولا قراءة على أهل الركعة الأولى، أما الثانية فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة؛ لأنهم مسبوقون. بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، والهداية ١/ ١٠٧.

(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٤٣، والهداية ١/ ١٠٧، والحجة على أهل المدينة ١/ ٣٤٠.

(٤) في (ج): وعن البصري.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٥ رقم (٨٢٨١)، في صلاة الخوف.

(٦) في (ب): واستدلوا.

(٧) في (ب): في صلاتهم مستحب.

(٨) البحر الزخار ٢/ ٤٩، والانتصار ٤/ ٢٨٠.

(٩) قال في المهذب ١/ ٣٥١ قال في الأم: يستحب، وقال بعده: يجب. قال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان: أحدهما: يجب، والثاني: لا يجب. روضة الطالبين ص ٢٠٤، والبحر الزخار ٢/ ٤٩.

(١٠) ينظر: المعاني البديعة ١/ ٤١٣، وروضة الطالبين ص ٢٠٤، والبحر الزخار ٢/ ٤٩، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٣٧، والانتصار ٤/ ٢٨٠.