تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة العيد

صفحة 417 - الجزء 2

  والجهر بالقراءة فيها مشروع إجماعًا⁣(⁣١)؛ إذ لم تختلف الرواية في ذلك عن النبي ÷ وعن الصحابة والتابعين. وعن أبي طالب: لا يجهر المنفرد⁣(⁣٢)، وإلى خلافه أشار في الأزهار بقوله: ولو فرادى، وحذفه المؤلف أيده الله تعالى؛ لما تقدم من أنه لا يشير إلى الخلاف في هذا المختصر⁣(⁣٣).

[كيفية صلاة العيدين]

  قوله أيده الله تعالى: (بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات⁣(⁣٤)، وينقل بثامنة) هذا التكبير في صلاة العيد فرض لازم، وشرط في صحتها، فتفسد بتركه [أو ترك بعضه.

  قال أبو طالب: وعلى هذا لا فرق بين أن يتركه عامدًا أو ناسيا، ولا بين أن يتركه]⁣(⁣٥) في الركعتين أو في إحداهما⁣(⁣٦) حيث يكون إمامًا أو منفردًا أو مؤتمًا غير مسبوق⁣(⁣٧).

  وعند أبي حنيفة، والشافعي: أن التكبير المذكور⁣(⁣٨) ليس بشرط في صحة صلاة العيد، وإن كان مشروعًا فيها.

  قال الشافعي: ولا يسجد لتركه⁣(⁣٩). وقال أبو حنيفة: بل يسجد لذلك.

  والقول بأن التكبير في الأولى سبع هو المروي عن علي، وأبي بكر، وعمر، وغيرهم من الصحابة، وهو مذهب زيد بن علي، والقاسم، والهادي، والشافعي، وأحمد، وغيرهم⁣(⁣١٠).


(١) البحر الزخار ٢/ ٥٩، والانتصار ٤/ ٣٣٦.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٧٩، والانتصار ٤/ ٣٦٢.

(٣) لفظ الأزهار ص ٥٣: باب: وفي وجوب صلاة العيدين خلاف، وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ركعتان ولو فرادى.

(٤) في (ب، ج): سبع تكبيرات وجوبا جهرًا.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) في (ب): أو في إحديهما. وفي (ج): أحدهما.

(٧) الانتصار ٤/ ٣٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٩.

(٨) في (ج): التكبير المأثور.

(٩) روضة الطالبين ص ٢١٠.

(١٠) التحرير ١/ ١١٧، والأحكام ١/ ١٤٥، والانتصار ٤/ ٣٣٦، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٩٤ رقم (١٠٧٠٨)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٣، وأصول الأحكام ١/ ١٨٢، والمهذب ١/ ٣٩٢، والمغني ٢/ ٤٢٩، وروضة الطالبين ص ٢٠٩، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزوائد من التكبير ست في الركعتين: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية. مختصر الطحاوي ص ٣٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٧، والمبسوط ٣/ ٣٩.