باب صلاة العيد
  والجهر بالقراءة فيها مشروع إجماعًا(١)؛ إذ لم تختلف الرواية في ذلك عن النبي ÷ وعن الصحابة والتابعين. وعن أبي طالب: لا يجهر المنفرد(٢)، وإلى خلافه أشار في الأزهار بقوله: ولو فرادى، وحذفه المؤلف أيده الله تعالى؛ لما تقدم من أنه لا يشير إلى الخلاف في هذا المختصر(٣).
[كيفية صلاة العيدين]
  قوله أيده الله تعالى: (بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات(٤)، وينقل بثامنة) هذا التكبير في صلاة العيد فرض لازم، وشرط في صحتها، فتفسد بتركه [أو ترك بعضه.
  قال أبو طالب: وعلى هذا لا فرق بين أن يتركه عامدًا أو ناسيا، ولا بين أن يتركه](٥) في الركعتين أو في إحداهما(٦) حيث يكون إمامًا أو منفردًا أو مؤتمًا غير مسبوق(٧).
  وعند أبي حنيفة، والشافعي: أن التكبير المذكور(٨) ليس بشرط في صحة صلاة العيد، وإن كان مشروعًا فيها.
  قال الشافعي: ولا يسجد لتركه(٩). وقال أبو حنيفة: بل يسجد لذلك.
  والقول بأن التكبير في الأولى سبع هو المروي عن علي، وأبي بكر، وعمر، وغيرهم من الصحابة، وهو مذهب زيد بن علي، والقاسم، والهادي، والشافعي، وأحمد، وغيرهم(١٠).
(١) البحر الزخار ٢/ ٥٩، والانتصار ٤/ ٣٣٦.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٧٩، والانتصار ٤/ ٣٦٢.
(٣) لفظ الأزهار ص ٥٣: باب: وفي وجوب صلاة العيدين خلاف، وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ركعتان ولو فرادى.
(٤) في (ب، ج): سبع تكبيرات وجوبا جهرًا.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب): أو في إحديهما. وفي (ج): أحدهما.
(٧) الانتصار ٤/ ٣٤٧، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٩.
(٨) في (ج): التكبير المأثور.
(٩) روضة الطالبين ص ٢١٠.
(١٠) التحرير ١/ ١١٧، والأحكام ١/ ١٤٥، والانتصار ٤/ ٣٣٦، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٩٤ رقم (١٠٧٠٨)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٣، وأصول الأحكام ١/ ١٨٢، والمهذب ١/ ٣٩٢، والمغني ٢/ ٤٢٩، وروضة الطالبين ص ٢٠٩، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزوائد من التكبير ست في الركعتين: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية. مختصر الطحاوي ص ٣٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٧، والمبسوط ٣/ ٣٩.