تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 419 - الجزء 2

  الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير⁣(⁣١). وكل ذلك استحسان، ولكل منه وجه. وعن مالك: يفصل بالسكوت⁣(⁣٢). وعن أبي حنيفة: لا فصل⁣(⁣٣).

  قلنا: فصل علي، كما تقدم، وفصل ابن مسعود أيضًا فيما رواه عنه البيهقي قولا وفعلا بإسناد جيد⁣(⁣٤)، وهو توقيف.

  قوله أيده الله تعالى: (وفي الثانية خمس تكبيرات⁣(⁣٥)، وينقل بسادسة كذلك) أي وبعد القراءة في الركعة الثانية خمس تكبيرات فرض لازم كما تقدم، ويركع بتكبيرة سادسة، وهي تكبيرة نقل.

  وقوله: "كذلك" أي يفصل بين كل تكبيرتين من الست بالفصل الذي تقدم ذكره.

  وإنما قدم المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأثمار: "وينقل بثامنة" على قوله: "وندب بينهن: الله أكبر كبيرًا ... "إلى آخره.

  وكذلك قدم قوله: "وفي الثانية خمس" على قوله: "كذلك" بخلاف عبارة الأزهار⁣(⁣٦)؛ ليفيد ندب الفصل⁣(⁣٧) المذكور في الركعة الأولى بين السابعة والثامنة، وفي الركعة الثانية بين الخامسة والسادسة؛ اختيارًا منه لما ذهب إليه المنصور بالله، وعلي خليل⁣(⁣٨)، وهو ظاهر قول الهادي⁣(⁣٩). ومقتضى كلام البحر⁣(⁣١٠).

  قال السيد يحيى: وهو الذي رأينا عليه أهالينا، بخلاف عبارة الأزهار، فإنها توهم أنه لا


(١) وهذا الفصل محكي عن أصحاب الشافعي. ينظر: المهذب ١/ ٣٩٣، وروضة الطالبين ص ٢٠٩، والمجموع ٥/ ٢٣، قال في الأم ٣/ ٢٣٥: فيهلل الله ø ويكبره ويحمده.

(٢) الكافي في فقه إمام أهل المدينة ١/ ١٢٩.

(٣) المبسوط ٢/ ٣٩، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤ ..

(٤) سنن البيهقي ٣/ ٢٩١، والأوسط ٤/ ٢٨٠.

(٥) في (ب، ج): خمس وينقل.

(٦) لفظ الأزهار ص ٥٣: وفي الثانية خمس كذلك، ويركع بسادسة.

(٧) في (ج): ليفيد بذلك الفصل.

(٨) لأن المنصور بالله وعلي خليل قالا: إنه يفصل بين السابعة والثامنة، وكذا بين الخامسة والسادسة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٨٠.

(٩) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٣٩ - ١٤٠.

(١٠) قال في البحر ٢/ ٦١: ويفصل بين كل تكبيرتين وبين السابعة والنقل: الله أكبر كبيرًا ... إلى آخره استحسانا.