كتاب الصلاة
  الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير(١). وكل ذلك استحسان، ولكل منه وجه. وعن مالك: يفصل بالسكوت(٢). وعن أبي حنيفة: لا فصل(٣).
  قلنا: فصل علي، كما تقدم، وفصل ابن مسعود أيضًا فيما رواه عنه البيهقي قولا وفعلا بإسناد جيد(٤)، وهو توقيف.
  قوله أيده الله تعالى: (وفي الثانية خمس تكبيرات(٥)، وينقل بسادسة كذلك) أي وبعد القراءة في الركعة الثانية خمس تكبيرات فرض لازم كما تقدم، ويركع بتكبيرة سادسة، وهي تكبيرة نقل.
  وقوله: "كذلك" أي يفصل بين كل تكبيرتين من الست بالفصل الذي تقدم ذكره.
  وإنما قدم المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأثمار: "وينقل بثامنة" على قوله: "وندب بينهن: الله أكبر كبيرًا ... "إلى آخره.
  وكذلك قدم قوله: "وفي الثانية خمس" على قوله: "كذلك" بخلاف عبارة الأزهار(٦)؛ ليفيد ندب الفصل(٧) المذكور في الركعة الأولى بين السابعة والثامنة، وفي الركعة الثانية بين الخامسة والسادسة؛ اختيارًا منه لما ذهب إليه المنصور بالله، وعلي خليل(٨)، وهو ظاهر قول الهادي(٩). ومقتضى كلام البحر(١٠).
  قال السيد يحيى: وهو الذي رأينا عليه أهالينا، بخلاف عبارة الأزهار، فإنها توهم أنه لا
(١) وهذا الفصل محكي عن أصحاب الشافعي. ينظر: المهذب ١/ ٣٩٣، وروضة الطالبين ص ٢٠٩، والمجموع ٥/ ٢٣، قال في الأم ٣/ ٢٣٥: فيهلل الله ø ويكبره ويحمده.
(٢) الكافي في فقه إمام أهل المدينة ١/ ١٢٩.
(٣) المبسوط ٢/ ٣٩، واللباب في شرح الكتاب ١/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤ ..
(٤) سنن البيهقي ٣/ ٢٩١، والأوسط ٤/ ٢٨٠.
(٥) في (ب، ج): خمس وينقل.
(٦) لفظ الأزهار ص ٥٣: وفي الثانية خمس كذلك، ويركع بسادسة.
(٧) في (ج): ليفيد بذلك الفصل.
(٨) لأن المنصور بالله وعلي خليل قالا: إنه يفصل بين السابعة والثامنة، وكذا بين الخامسة والسادسة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٨٠.
(٩) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٣٩ - ١٤٠.
(١٠) قال في البحر ٢/ ٦١: ويفصل بين كل تكبيرتين وبين السابعة والنقل: الله أكبر كبيرًا ... إلى آخره استحسانا.