باب صلاة العيد
  يندب الفصل بين السابعة والثامنة، [ولا بين الخامسة والسادسة](١)، وهو ظاهر اللمع.
[تكبيرات العيد ومحلها والخلاف في ذلك]
  تنبيه: قد اختلف في عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وفي محلهن: فمذهبنا ما تقدم من أنهن سبع في الأولى، وخمس في الثانية، وأنهن بعد القراءة في الركعتين كلتيهما(٢) كما تقدم، وهو قول الباقر، والصادق؛ لما روي عن علي أنه كان يكبر في صلاة الفطر والأضحى: في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة(٣). حكاه في الشفاء. قال: وكان النبي ÷، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يفعلون ذلك(٤).
  وعن عائشة أن رسول الله ÷ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. زاد في رواية: سوى تكبيرتي الركوع [والافتتاح](٥). أخرجه أبو داود(٦). ووافقنا الشافعي في عددها، وذهب إلى أن محلها قبل القراءة في الركعتين معا(٧)؛ لحديث ابن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله ÷: «التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، القراءة بعدهما كلتيهما». وفي رواية: أن النبي ÷ كان يكبر في الفطر: في الأولى بسبع، ثم يقرأ، ثم يركع، ثم يقوم فيبكر أربعا، ثم يقرأ ثم يركع. أخرجه أبو داود(٨).
(١) في (ب): وبين الرابعة والخامسة.
(٢) في (ب): كليهما.
(٣) شفاء الأوام ١/ ٤٣٠، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٩٤ رقم (١٠٧٠٨)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٣، وأصول الأحكام ١/ ١٨٢.
(٤) صحيح البخاري ١/ ٣٢٧ رقم (٩٢٠)، كتاب صلاة العيدين - باب الخطبة بعد العيد، وصحيح مسلم ص ٣٧٨ رقم (٨٨٨)، كتاب صلاة العيدين، وسنن الترمذي ص ١٣٣ رقم (٥٣١)، كتاب أبواب العيدين - باب في صلاة العيدين، وسنن النسائي ص ٢٧٨ قم (١٥٦٣)، كتاب صلاة العيدين، وسنن ابن ماجة ص ١٨٨ رقم (١٢٧٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٢ رقم (٥٦٨٣)، باب الصلاة قبل الخطبة، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٧١ رقم (٥٣٩٤).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل، ب).
(٦) سنن أبي داود ص ٢٠١ رقم (١١٤٦)، كتاب الصلاة - باب التكبير في العيدين، وسنن البيهقي ٣/ ٢٨٥ رقم (٥٩٦٨)، كتاب صلاة العيد - باب التكبير في صلاة العيد، والطبراني في الكبير ٦/ ٤٠ رقم (٥٤٤٩).
(٧) المهذب ١/ ٢٩٢، وروضة الطالبين ص ٢٠٩، والأم ٣/ ٢٣٤، وهو قول مالك. المدونة ١/ ٢٤٦.
(٨) سنن أبي داود ص ٢٠١ - ٢٠٢ رقم (١١٤٩)، كتاب الصلاة - باب التكبير في العيدين.